الطعن رقم 1511 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-6-24
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص القيمى
⚖️ جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ مناط قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم و محمد زغلول وعلى عمرو وعزت حنورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين من الأوراق أن محكمة طنطا قضت فى 31-5-1977 بعدم إختصاصها قيمياً بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة الإبتدائية بإعتبار أن قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً و أصبح هذا الحكم نهائياً و حاز قوة الأمر المقضى بحيث يتعين على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن تتقيد به حتى و لو كان قد خالف صحيح القانون و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه ، فإن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى موضوع النزاع يعتبر صادراً فى دعوى تجاوز قيمتها مائتين و خمسين جنيهاً و يجوز إستئنافه على هذا الأساس .