الطعن رقم 1318 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-6-25
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ الحراسة القضائية - الحارس القضائى
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود
⚖️ مسائل الواقع - فى المسئولية
⚖️ المسئولية التقصيرية - سلطة محكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى اسعد و محمد المرسى فتح الله و سعد حسين بدر و أحمد ضياء عبد الرازق و وليم رزق بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ العقود و الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين و رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تفسيرها تحتمله عبارة هذه الشروط و لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحارس يلتزم إعمالاً لنص المادة 734/1 من القانون المدني - بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال ويتعين عليه أن يبذل عناية الرجل المعتاد، فإذا لم يبذل هذه العناية ونجم عن ذلك ضرر، كان مسئولاً عن تعويض ذلك الضرر حتى ولو أثبت أن العناية الأقل التي بذلها فعلاً هي العناية التي يبذلها في حفظ مال نفسه فإنه ملزم ببذل عناية الرجل المعتاد ولو كان هذه العناية تزيد على عنايته الشخصية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام الدليل الذى أخذ به فى حكمه مقبولاً قانوناً ، و أن إستخلاص الخطأ علاقة السببية بين الخطأ و الضرر هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الإستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت الحراسة القضائية ليست بعقد وكالة لأن القضاء - لا إتفاق ذوى الشأن - هو الذى يفرضها فإن الحارس يصبح بمجرد تعيينه ، و بحكم القانون ، نائباً إذ يعطيه القانون سلطة فى حفظ و إدارة الأموال الموضوعة تحت حراسته و ردها لصاحب الشأن عند إنتهاء الحراسة و تقديم حساب عن إدارته لها و نيابته هذه نيابة قانونية من حيث المصدر الذى يحدد نطاقها إذ ينوب عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة وتثبت له هذه الصفة بمجرد صدور حكم الحراسة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فلا يسري على الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون والتي تجري عليها في شأن تقادمها أحكام التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني ما لم يوجد نص خاص يقضي بتقادم آخر. وإذ لم يرد بنصوص القانون ما يجيز تطبيق نص المادة 172 سالفة الذكر بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن مخالفة الحارس للواجبات المفروضة عليه في المادة 734 من القانون المدني وما بعدها فإن هذه الدعوى لا تسقط إلا بالتقادم العادي.