الطعن رقم 1268 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-3-14
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ نطاق الاستئناف - النقض والاحالة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية
⚖️ مناط قوة الامر المقضى
⚖️ مسائل الاثبات - تقدير الدليل
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود حسين رمضان و عبد العزيز عبد العاطى اسماعيل و جهدان عبد الله ورابح لطفى جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر و على ما جاء به قضاء هذه المحكمة إنه و لئن كان التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى إستخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانونى الصحيح لما قصده المتعاقدان و إنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض ، و أنه إذا كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة و من وزن هذه الأدلة و تقديرها إلا أنه يخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم و فى تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 269 من قانون المرافعات على أنه إذا نقض الحكم المطعون فيه و أحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد فإنه يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى أن تتبع محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 101 من قانون الإثبات على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، و لكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلاً و سبباً ، يدل على أن مناط حجية الأحكام التى حاز قوة الأمر المقضى هو وحده الموضوع و الخصوم و السبب بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط إنتفت تلك الحجية ، لما كان ذلك و كان المقرر أن حجية الفصل فى المسألة الكلية الشاملة و وحدة الموضوع لا تمنع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما و أنه إذا كانت المحكمة قد بينت الحقيقة الواقعية التى حصلتها فى سداد من أصل ثابت لها و أنزلت عليها حكم القانون الصحيح فلا عليها إذا ما خالفت حقيقة أخرى أخذ بها حكم لا يحاج به طرفا النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع لها السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير قيمة ما يقم لها من أدلة فلا تثريب عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد إقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات قانوناً ، و حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، و هى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر أنه لا تثريب على المحكمة الإستئنافية إن هى أخذت بأسباب الحكم الإبتدائى دون - إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد و لأن فى تأييدها له محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيها وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته .