⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1223 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-12-17 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تقسيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ بعض صور التعويض - مسائل متنوعة
⚖️ التصرف والبناء فى الاراضى المقسمة
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى و محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون 52 لسنة 940 على أن " فى تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة تقسيم على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم " يدل على أن تجزئة الأرض إلى عدة قطع يتصل جميعها بطريق قائم بالفعل لا يعد تقسيماً فى حكم هذا القانون ، لما كان ذلك و كان الثابت من الصورة الرسمية من قرار التجزئة المقدم من الطاعن و من الخريطة المرفقة بها أن البناء الذى تقع به الشقة محل العقد موضوع النزاع أقيم على أرض جزئت إلى أربع قطع تتصل جميعها بطريق قائم هو شارع مدينة ..... فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى عدم بطلان عقد البيع يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان يجوز للمتعاقدين تقدير التعويض عن التأخير فى تنفيذ الإلتزام على أساس كل وحدة زمنية يتأخر فيها التنفيذ بموجب شرط جزائى ينص عليه فى العقد . فإنه يتعين إعمال هذا الشرط مدة تأخير المدين فى تنفيذ إلتزامه إلا إذا إستحال عليه تنفيذ الإلتزام الأصلى أو أثبت أن التأخير فى التنفيذ قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه .