⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1190 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-5-25 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: شركة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء وتصفية الشركة
⚖️ شركات التضامن - انقضاء شركة التضامن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى و صلاح عبد العظيم و أحمد حسنى و حافظ السلمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 526/1، 2 من القانون المدني أن شركات الأشخاص تنتهي بانقضاء الميعاد المعين لها بقوة القانون وأنه إذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين في العقد أما إذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد واستمر الشركاء يقومون بالأعمال التي تألفت لها الشركة قامت شركة جديدة وامتد العقد سنة فسنة وبالشروط ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 58 من القانون التجاري أنه يجب شهر انقضاء الشركة إذا كان نتيجة لإرادة الشركاء كإجماعهم على فسخها قبل انتهاء مدتها أو انسحاب أحد الشركاء منها، أما إذا كان الانقضاء نتيجة إنهاء الميعاد المحدد للشركة فلا يلزم شهره.