الطعن رقم 1180 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-11-17
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ المسئول عن التعويض
⚖️ عناصر التعويض
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعاوى الاحوال الشخصية - الدعوى المدنية والجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله و عبد المنعم أحمد بركه و مرزوق فكرى عبد الله وجرجس اسحق عبد السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية. فإذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية - بحكم القانون أو بإختيار المضرور - فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا انفصلت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة الجنائية بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382 -1 من القانون المدني يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 45 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 تمنع الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية و من ثم فإن سريان التقادم الثلاثى المسقط لدعواهم لا يبدأ إلا من تاريخ الحكم النهائى فى الجنحة المذكورة بإدانة الجانى . لما كان ذلك و كان إلتماس إعاده النظر فى أحكام المحاكم العسكرية يعرض على سلطة أعلى من السلطة التى صدقت على الحكم بديلاً عن الضمانات التى كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم العادية كما أشارت إلى ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون الأحكام العسكرية المشار إليه و كان الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية لم يصبح نهائياً تنقضى به الدعوى الجنائية بإستيفاء طرق الطعن فيه إلا من تاريخ رفض السلطة العسكرية المختصة الطعن المرفوع عنه الإلتماس فإن سريان التقادم لا يبدأ إلا من اليوم التالى لهذا التاريخ على ما سلف بيانه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع ذلك أنه إذا كانت الفرصة أملاً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
القانون 116 لسنة 1964 - المنطبق على واقعة الدعوى - تضمن القواعد التى تنظم المعاشات و المكافآت و التأمين و التعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى أو بسبب العمليات الحربية فعقد الفصل الثانى من الباب الثانى لبيانه أنواع المعاشات و المكافآت . ثم فصل فى الباب الرابع أحكام التأمين و التأمين الإضافى و تعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها و حدد فى المادة 65 مقدار التأمين الإضافى الذى يدفع للورثة الشرعيين إذا كانت الوفاة ناشئة عن حادث طيران أو بسبب العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 31 أو كانت الوفاة بسبب الخدمة و هى أحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون و لا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون العام فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه إذ أن هذا الحق يظل على ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدنى إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى . إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين .