⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1086 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-6-15 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى و صلاح عبد العظيم وسيد عبد الباقى و أحمد حسنى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 - بشأن تقادم الضرائب و الرسوم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات قطع التقادم التى عددها الشارع فى تلك المادة تعتبر مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب و الرسوم ، و إذ جاءت عبارة " و الإخطارات إذا سلم أحدها " فى مقام التعداد للإجراءات القاطعة للتقادم عامة . و مطلقة فإنها تسرى على الإخطارات بعناصر الضريبة و الإخطارات بالربط على سواء و لا يصح تخصيصها بنوع معين من الإخطارت بغير مخصص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن يقتصر أثر الإجراء القاطع للتقادم على العلاقة بين من قام به و من وجه إليه و كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعنين الثانى و الثالث قد تمسكا فى صحيفة الإستئناف بأنهما لم يخطرا بشىء و أن الإخطار الموجه إلى الطاعن الأول لا ينصرف أثره إليهما و من ثم فإن حقهما فى الدفع بسقوط الحق فى إقتضاء الضريبة حتى سنة 1967 يظل قائماً ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى و الرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور .