الطعن رقم 1063 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-12-2
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ مسائل الواقع - فى المسئولية
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - مسئولية حارس الاشياء
⚖️ مالا يصلح سببا للطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد و محمد إبراهيم خليل و عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة الإستئناف قد نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة ، و لم تأخذ من أسباب الحكم الإبتدائى إلا بما يتعارض منها مع أسباب حكمها ، فإن الأسباب الواردة بالحكم الإبدائى فى هذا الخصوص لا تعتبر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، من أسباب الحكم الإستئنافى المطعون فيه ، و يكون ما أثاره الطاعنون فى أسباب الطعن بالنقض متعلقاً بها إنما ينصب على الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقوم مسئولية حارس الشيء المقررة بالمادة 178 من القانون المدني على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضا لا يقبل إثبات العكس ولا تدرأ عنه بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته. وإنما ترتفع عنه. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا ثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.