⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1013 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-11-29 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ نطاق الاستئناف
⚖️ امر اداء
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ اقامة الدعوى - اعلان صحيفة الدعوى
⚖️ بعض انواع الدعاوى - مسائل متنوعة
⚖️ الدفع بعدم القبول
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الاجرائية
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى قرطام وأحمد ضياء عبد الرازق و سعد حسين بدر و محمد شعبان عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى و من ثم فلا يكفى لقبول الطعن بالنقض أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه - بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه فى طلباته هو .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المشرع بعد أن أورد القاعدة العامة فى رفع الدعاوى بما نص عليه فى المادة 1/63 من قانون المرافعات من أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك " قد أوجب إستثناء من هذا الأصل على الدائن بدين من النقود إذا كان ثابتاً بالكتابة و حال الأداء و معين المقدار أن يستصدر من القاضى المختص بناء على عريضة تقدم إليه من الدائن أو وكيله أمراً بأداء دينه وفق نص المواد 201 و ما بعدها من قانون المرافعات فإن المشرع يكون بذلك قد حدد الوسيلة التى يتعيون على الدائن أن يسلكها فى المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التى يتطلبها القانون على النحو السالف بيانه و هى الإلتجاء إلى القاضى لإستصدار أمر الأداء و ذلك عن طريق إتباع الأوضاع و القواعد المبينة بالمواد 201 و ما بعدها من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إجراءات إستصدار أمر الأداء عند توافر الشروط التى يتطلبها القانون إجراءات تتعلق بشكل الخصومة و لا تتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده ، و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط إستصدار أمر الأداء هو فى حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التى فرضها القانون لإقتضاء دينه ، و بالتالى يكون هذا الدفع موجهاً إلى إجراءات الخصومة و شكلها و كيفية توجيهها - و بهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية و ليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 1/115 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقصود من الدفع بعدم القبول الذى تعينه المادة 115 مرافعات هو كما صرحت المذكرة الإيضاحية للمادة 142 من قانون المرافعات القديم المقابلة للمادة 115 من القانون الجديد - الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى - و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى بإعتبارها حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كإنعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو إنقضاء المدة المحددة من القانون لرفعها - و نحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة و لا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى - فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعى فلا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 مرافعات على الدفع الشكلى الذى يتخذ إسزم عدم القبول كما هو الحال فى الدفع المطروح - لأن العبرة هى بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى تطلق عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى تقرر الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط إستصدار أمر بالأداء هو من الدفوع الشكلية و ليس دفعاً بعدم القبول مما ورد ذكره فى المادة 1/115 سالفة الذكر فإن محكمة أول درجة إذ قضت بعدم قبول الدعوى تأسيساً على مخالفة الدائن الإجراءات الشكلية التى فرضها المشرع لإقتضاء دينه لا تكون قد إستنفدت ولايتها فى نظر موضوع الدعوى - فإذا إستؤنف حكمها و قضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم - فإنه يجب عليها فى هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى المحكمة أول درجة لنظر موضوعها إذ هى لم تقل كلمتها فيه بعد - و لا تملك محكمة الإستئناف التصدى لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك تفويت إحدى درجات التقاضى على الخصوم و إذ خالفت محكمة الإستئناف هذا النظر و تصدت لموضوع الدعوى و فصلت فيه فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون - و باطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مبدأ التقاضى على درجتين هو من المبادىء الأساسية لنظام التقاضى التى لا يجوز للمحكمة مخالفتها و لا يجوز للخصوم النزول عنها .