⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 950 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-5-13 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطلبات فى الاستئناف - ما يعد طلبا جديدا
⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم الدسوقى وإبراهيم محمد هاشم و محمود حسن رمضان و محمد على هاشم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل المقرر أن يكون التقاضى على درجتين ، و تجنباً لإتخاذ الإستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أى طلب جديد أمام المحكمة الإستئنافية ، و أوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء نفسها ، و أنه و لئن أجاز هذا النص - دون تعديل فى موضوع الطلب - تغيير سببه أو الإضافة إليه فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعى من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذى كان يستوى عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد لأحقيته فى ذات الطلب الذى كان مطروحاً عليها ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق أن موضوع الطلب الذى أبداه المطعون ضده أمام محكمة الدرجة الأولى هو إخلاء العين المؤجرة إلى المستأجر الأصلى لتنازله عنها إلى الطاعنين بغير تصريح من المالك ، ثم تنازل المطعون ضده عن هذا الطلب و قصر طلباته على طرد الطاعنين لغصبهما هذه العين ثم عاد أمام المحكمة الإستئنافية و طلب إخلاءهما منها للتنازل إليهما عن الإيجار من ورثة المستأجر الأصلى بغير تصريح منه ، و لما كان ما أضافه المطعون ضده فى المرحلة الإستئنافية على هذا النحو لم يقف عند حد إبداء سبب جديد لطلبه ، و إنما استطال إلى طلب جديد هو الإخلاء للتنازل عن الإيجار و هو ما ينطوى على طلب فسخ عقد الإيجار مما يعد طلباً جديداً لا يجوز للمحكمة الإستئنافية قبوله ، و أنه و إن كان قد أبداه أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أنه قد تنازل عنه و لم يكن مطروحاً عليها عند فصلها فى الدعوى ، فلا يجوز العودة إلى التمسك به أمام محكمة الإستئناف ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من تمسك المطعون ضده أمام محكمة الإستئناف بإخلاء الطاعنين من عين النزاع سنداً للقول بأنه غير سبب الدعوى و لم يغير من طلباته فيها فى حين أنه كان عليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أسباغ التكييف القانونى الصحيح على موضوع الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم له أو الوقوف عند حد الظاهر من عباراتهم ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى الدعوى على أساس الطلبات الجديدة رغم أنه لا يجوز قبولها قانوناً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .