الطعن رقم 936 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-12-20
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ العقد الابتدائى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - مسائل متنوعة
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ حق الشفعة وملكية الشفيع للمبيع
⚖️ شهر عقارى
⚖️ القيود الواردة على الملكية - ملكية الشفيع
⚖️ انتقال الملكية
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع المذكرات والاوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى قرطام وأحمد ضياء عبد الرازق وسعد حسن بدر و محمد عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كانت المادة 261 من قانون المرافعات تنص على أن " المذكرات و حوافظ المستندات التى تودع بإسم الخصم يجب أن تكون من أصل و صورة بقدر عدد خصومه و أن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض " إلا أنها لم تنص على البطلان عند مخالفة ذلك الوجوب ، و إذ كانت المادة 20 من قانون المرافعات تقضى فى فقرتها الثانية بألا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ، و كان المطعون عليهم الأربعة الأول لم يدعوا أن الغاية التى إستهدفها المشرع من إيداع الصور لم تتحقق ، فإنه لا يحكم بالبطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 20 من قانون المرافعات قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه " لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذ ثبت تحقق الغاية من الإجراء " و كان الثابت أن المطعون عليهم الأربعة الأول قد علموا بالطعن و قدموا مذكرة فى الميعاد القانونى بالرد على أسبابه فإن الغاية التى كان يبتغيها المشرع من إعلانهم تكون قد تحققت ، و لا يقبل منهم التمسك ببطلان إعلان الطعن أياً كان وجه الرأى فى طريقة الإعلان .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذى يشفع به وقت سبب الشفعة أى وقت بيع العقار الذى يشفع فيه ، و أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، و أما عقد البيع الذى لم يسجل فلا ينشىء إلا إلتزامات شخصية بين طرفيه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التسجيل لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر على عقار أو نقله ، و أن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى . و لا يحتج على ذلك بأن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى أجاز بالمادتين 15 و 17 منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية و رتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل صحائفها إنسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، لأن تقرير هذا الأثر ورد على سبيل الإستثناء حماية لأصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى و هو إستثناء لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه