⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1953-3-17 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الوراق وسماع اقوال مستشار الراى لوزارة الصحة بمجلس الدولة ووكيل النقابة ومحاميه والوكيلين عن الاعضاء مقدمى الطعن وسماع اقوال الدكتور ............. رئيس اللجنة التى اشرفت على عمليتى الانتخاب والفرز وبعد المداولة من حيث انه بتاريخ 15 فبراير 1953 قرر خمسة وعشرون من الاطباء اعضاء النقابة البشريين الذين حضروا جميعتهم العمومية المعقدة فى 6 فبراير سنة 1953 واشتركوا فى الانتخابات فيها - قرروا طعنهم فى نتيجة فرز قوائم الانتخاب نصف اعضاء مجلس النقابة بدلا ممن انتهتى مدة عضويتهم طالبيت الحكم وبطلان وبتصحيح هذه النتيجة على اساس اعادة فرز الاوراق الملغاة وبطلان الانتخابات المترتبة على النتيجة الخاطئة للفرز ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية وفقا للمادة 51 من القانون رقم 62 لسنة 1949 نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية ومن حيث ان الطاعنين بنوا طعنهم على الاسباب الاتية : 1 - اشترطت لجنة الانتخاب ان توضع علامة (x) على يسار اسم اثنين من المراد انتخابهم عن المقيدين لاكثر من 15 سنة اما المرشحون عن القيدين لاقل من 15 سنة فتوضع علامة (x) على يسار اسم اثنين من المراد انتخابهم والقانون لا يشترط وضع علامة (x) بالذات ولا وضع اى علامة معينة وكان يجب على اللجنة ان تذيع بين الناخبين قبل بدء عملية الانتخاب الطريقة التى راتها للتاشير امام اسماء المنتخبين ولكنها اكتفت بكتابة هذه الملحوظة على ورقة الانتخاب ولم يقراها كثير من الناخبين بسبب اشتداد الزحام على عملية الانتخاب فوضعوا علامات مميزة امام اسماء المرشحين المراد انتخابهم كعلامة (ر) او علامة (ــــ) بل ان بعض الناخبين كتب علامة (x) منحرفة قليلا عن الاسم المراد انتخابه ثم ارد ان يؤكد انه يقصد انتخاب هذا الاسم بالذات فند سهما او خطا الى ناحية الاسم ولكن اللجنة الغت كل الاوراق التى فيها هذه العلامات مع انها لا يمكناعتبارها علامة مميزة او دالة على شخص الناخب ومع ان المفروض فى الانتخاب انه تعرف الدارة الناخب بشكل واضح وسليم وانه لما يتنافى مع ذلك ان يقال انه لو وضع الناخب علامة (ر) او غيرها امام اسم المرشح فان ذلك يكون مدعاة لالغاء كل ورقة الانتخاب 2 - ان اللجنة ا اليوم (كما هو ثابت من محضر اجتماعها المؤرخ فى 6 فبراير 1953) وقررت وضع قواعد فيما يختص بالغاء الاوراق واجتماع اللجنة المذكورة لهذا الغرض وهو وضع قواعد لالغاء الاوراق - مخالف للقانون لان مهمة اللجنة قانونا قاصرة على الاشراف على علمية الانتخاب مقيدة فى ذلك بنصوص الانون رقم 62 لسنة 1949 فان خرجت عن هذه النصوص واعطت لنفسها حقوقها كان تصرفها باطلا وبالتالى يكون باطلا كل ما بنى على هذا التصرف الباطل 3 - نبهت الانتخاب كتابة فى اعلاه ورقة الانتخاب بالغاء الصوت فى حالة زيادة العدد المنتخب عن المطلوب او فى حالة وضع علامة (x) فى غير الخانة المخصصة لها وفى حالة وضع علامة مميزة لشخصية الناخب وظاهر من مراجعة الاوراق الملغاة ان كل ورقة فيها علامة غير علامة (x) او فيها علامة (x) مكررة مرتين او وصلت علامة (x) الى الاسم المراد انتخابه بسهم او خط الغيت كلها ولو جاز الالغاء فى هذه الحالة للزم ان ينصب على الغاء الصوت المعطى للشخص الذى وضعت امام اسمه العلامة المخالفة وحده اما بقية اسماء المرشحين فما كان يجوز للجنة ان تلغى الاصوات المعطاة لهم لانها اصوات صحيحة ومستوفاة لشروط اللجنة 4 - الغيت بعض الاوراق لان الناخبين عندما وضعوا علامة (x) بالحبر واعطوها للمندوب المشرف على وضع الاوراق فى الصندوق طواها المندوب قبل ان تجف بعض العلامات تماما فنطبعت شيئا ما فى الجهة المقابلة وظاهر بجلاء ان هذا حادث من عدم تجفيف الحبر او من استعمال قلم الحبر الجاف فى الكتابة وكل من شاهد الورقة يستطيع ان يميز بسهولة بين العلامة الاصلية والعلامة المطبوعة وما اكن للجنة والحالة هكذا ان تلغى هذه الاوراق 5 - الغيت بعض الاوراق لان الناخب وضع امام اسم احد المرشحين علامتى (x) بدلا من علامة واحدة فالغيت جميع الورقة لذلك مع انه كان يجب ان يقتصر الالغاء - اذا كان ذلك جائزا - على الاسم الذى وضعت امامه العلامتان وحده 6 - الغيت احدى الاوراق لان الناخبوهو يكتب علامة (x) مر بالقلم على احد الضلعين مرتين وليس فى ذلك ما يدعو للالغاء باى حال واذا جاز الالغاء رغما عن ذلك فكان يجب ان يقتصر على العلامة غير المقبولة وحدها ولا تلغى كل الاصوات التى فى الورقة كما فعلت اللجنة 7 - وضعت اللجنة - بعد انتهاء عملية الانتخاب وانصراف الناخبين - شروطا تعسفية وقواعد غير قانونية لالغاء اوراق الانتخاب ومن القواعد الجديدة التى اتت بها اللجنة : - 1 - ان كل شطب يلغى الورقة (ب) ان اى علامة غير (x) تلغى - جـ - ان اى كشط او طبع من الحبر فى غير محله يلغى الورقة وهذه القواعد والشروط باطلة كما سلف بيانه فى البند 2 ونضيف الى ذلك انها تعسفية باطلة لانها وضعت بعد انتهاء عملية الانتخاب و انصراف الناخبين الذين لم يعملوا بها ولان اللجنة كان من الواجب عليها ان تتقيد بالقواعد التى كتبتها فى اعلا ورقة الانتخاب وليس لها ان تضيف عليها فان فعلت كان تصرفها باطلا 8 - نتج عن اتخاذ اللجنة قواعد لم تكن معروفة لدى الناخبين ان الغيت مائة ورقة واثنين من فئة المرشحين لاكثر من 15 سنة كما الغيت 36 ورقة من فئة المرشحينة القل من 15 سنة وظاهر من نتيجة الانتخاب والذين لم ينتخبوا يتراوح بين صوتين وثلاثة اصوات مع ان بعض من لم ينتخبوا الغيت له اصوات كثيرة بسبب القواعد التى سبق بيان بطلانها والتى وضعتها اللجنة تعسفا ولو جمعت له هذه الاصوات بجعلته فى اوائل المنتخبين ولاشك انه لو فرزت اوراق الانتخاب علىى اساس قانونى لتغيرت نتيجة الانتخاب ولكان بعض الذين لم ينجحوا فى مقدمةالمنتخبين - يظهر مما تقدم ان نتيجة الانتخابات التى اعلنت لم تكن صحيحة وان تصحيحها يترتب عليه تغيير النتيجة وانجاح بعض من لم ينجحوا تلك هى اسباب الطعن ومن حيث انه لما كان قانون نقابات المهن الطبية رقم 62 لسنة 1949 واللائحة الداخلية لهذه النقابات لم يبينا كيفية انتخاب اعضاء مجلس النقابة بمعرفة الجمعية الداخلية لهذه النقابات لم يبينا كيفية انتخاب اعضاء مجلس النقابة بمعرفة الجمعية العمومية وكان لابد من تنظيم هذه العملية ووضع ضوابط لها راى اعضاء اللجنة المختارون من مجلس النقابة للاشراف على عمليتى الانتخاب والفرز وضع قواعد تحدد كيفية ابداء - الناخب صوته بما يكفل سرية الانتخاب مسترشدين فى ذلك بالاحكام العامة لقوانين الانتخاب وقد حرصت اللجنة على اذاعة هذه القواعد بين الاعضاء الناخبين قبل البدء فى عملية الانتخاب وذلك بطبعها باعلا قوائم الانتخاب الموزعة عليهم لكى يعلهما الجميع ويعلموا بها وتتضمن هذه القواعد المطبوعة ان يضع الناخب علامة (x) على يسار خمسة من اسماء المرشحين المراد انتخابهم من الاطباء المقيدين منذ اكثر من خمس عشرة سنة وان يضع هذه العلامة على يسار اسمين فقط من المرشحين المقيدين لاقل من خمس عشرة سنة كما تتضمن تنبيه الناخبين الى الاحوال التى يتعين فيها الغاء الصوت وهى حالة زيادة العدد المنتخب على المطلوب وحالة وضع علامة (x) فى غير الخانة المخصصة لها وحالة وضع اية علامة مميزة لشخص الناخب ولم يثبت ان اعتراضا اثير فىالجمعية العمومية على هذه القواعد وقد اتبعها معظم الناخبين بدليل ان الذين حضروا منهم واعطوا اصواتهم بلغ عددهم 1015 ولم تلغ لجنة الفرز سوى 102 صوتا اعطيت للمرشحين من الفئة الاولى و 36 صوتا اعطيت للمرشحين من الفئة الثانية فلا عذر لمن لم يتبع هذه التعليمات بحجة انه لم يقرأها وهى بعد قواعد تكفل سرية الانتخاب ولما تبينت اللجنة المشار اليها ع7ند الشروع فى عملية فرز الاصوات ان عددا من الناخبين وضعوا علامة (x) على يمين او يسار اسماء المراد انتخابهم من المرشحين فى غير الخانة المخصصة لذلك رات ان ليس فى اعطاء الصوت بهذه الكيفية ما يتنافى مع سرية الانتخاب فاجازت هذه الاصوات ولا عليها فى ذلك - ووضعت قواعد اخرى متممة ومفسرة للقواعد المطبوعة فى اعلاه وقائم الانتخاب لتهتدى بها فى اعتماد او عدم اعتماد الاصوات وهذه القواعد هى : اولا : تلغى علامة (x) يكون موضعها على الخط ثانيا : اى شطب يلغى الورقة ثالثا : اى علامة غير (x) تلغى الورقة رابعا : اذا وضعت علامة (x) على الرقم المسلسل او امام الاسم وفى الخانة المخصصة تعتمد الورقة خامسا : اذا وضعت علامة (x) على الرقم فقط تعتمد سادسا : اى كشط او طبع من الاحبر فى غير محله يلغى الورقة سابعا : يعتبر الجزء الخاص بكل فئة من الاطباء ورقة مستقلة ومن حيث ان القاعدة الاولى لاوجه للاعتراض عليها لان وضع علامة (x) على الخط الفاصل بين اسمين من المرشحين لا يمكن معه معرفة ايهما اختاره الناخب . وقد تبين من مراجعة قوائم الانتخاب الملغاة لهذا السبب ان اللجنة طبقت هذه القاعدة على القوائم ارقام 207 - 756 - 964 ولم تلغ فيها سوى العلامة الحائرة بين اسمين دون باقى العلامات الموضوعة فى مكانها والتى تعين اسماء المرشحين المراد انتخابهم على وجه اليقين لا كما يعيبه عليها الطاعنون بانها كانت فى جميع الاحوال تلغى القائمة كلها لمجرد وجود علامة (x) واحدة بين اسمين ومن حيث انه لا وجه كذلك للاعتراض على القاعدتين الثانية والثالثة ذلك ان وجود شطب فى القائمة او اية علامة غير العلامة المصطلح عليها مما يتعارض مع سرية الانتخاب وبالتالى يسوغ ابطال صوت الناخب فى القائمة المشوبه بهذا العيب ون حيث انه لا مبرر كذلك للاعتراض على القاعدتين الرابعة والخامسة اذ فيهما تخفيف ولا يتعارض العمل بهما مع سرية الانتخاب وهما مع ذلك ليسا محل نعى من الطاعنين وتطبيقا لهاتين القاعدتين اعتمدت اللجنة عددا من القوائم التى اثبتت فيها علامة (x) سواء على يمين اسماء المرشحين او على يسارها ما عدا القائمة رقم 331 التى الغيت بدون مبرر وقد اعتمدتها المحكمة ومن حيث انه لا وجه كذلك للاعتراض على القاعدة السابعة التى تقضى باعتبار الجزء من القائمة الخاص بكل فئة من الاطباء ورقة قائمة بذاتها اذ يبرر هذا النظر ان عملية الفرز بالنسبة الى كل من الفئتين من الاطباء مستقلة عن الاخرى وهذه القاعدة ليست محل نعى من الطاعنين ومن حيث ان القاعدة السادسة التى تتضمن الغاء كل قائمة يوجد فيها طبع من الحبر وهى موضوع نعى الطاعنين فى السبب الرابع من اسباب طعنهم هذه القاعدة تعسفية ولا مبرر لها اطلاقا اذ لا تقتضيها رعاية سرية الانتخاب ذلك ان الطبع ليس من عمل الناخب فلا يصح بحال اعتباره علامة مميزة لشخصه وانما هو ناشىء من طى القائمة قبل ان يجف مداد العلامات فيها فتنطبع هذه العلامات فى المواضع المقابلة لها وقد يحصل هذا الطبع امام اسماء بعض المرشحين ومن السهل فى معظم الحالات كشف العلامات الاصلية من العلامات المطبوعة وقد راجعت المحكمة القوائم التى الغيت لهذا السبب فتبين ان عددها تسع وثلاثون قائمة وان قائمتين منها فقط يعب تمييز العلامات الاصلية فيها من العلامات المطبوعة وهما القائمتان رقما 633 و 979 اما باقى القوائم فمن السهل بمجرد النظر كشف علامات (x) الاصلية من العلامات المطبوعة وبالتالى معرفة المختارين من المرشحين وهذه القوائم ما كان يصح الغاؤها بسبب الطبع وحده وارقامها هى 77و104و149و159و190و265و317و354و417و448و450و464و509و539و557و556و568و569و591و598و601و615و624و642و649و758و759و766و774و810و830و863و916و919و947و1007و1015 ومنها القوائم ارقام 591 و 539 و 830 الغى الصوت فيها سواء بالنسبة للمرشحين المقيدين لاكثر من خمس عشرة سنة ام بالنسبة الى المقيدين لاقل من خمس عشرة سنة وباقى القوائم الغيت بالنسبة للمرشحين المقيدين لاكثر من خمس عشرة سنة ومن حيث انه مما لاحظته المحكمة ايضا من فحص قوائم الانتخاب ان لجنة الفرز لم تجر على وتيرة واحدة فى اعتماد القوائم التى وضع الناخبون فيها علامة (x) مكررة سواء على يمين ام على يسار اسماء المرشحين فقد تبين ان اللجنة اعتمدت فى الغالب من هذه القوائم ما وضعت فيه علامة (x) مكررة باطراد وعلى نسق واحد امام اسماء جميع المختارين من المرشحين وابطلت منها جملة ما خالف ذلك فيما عدا القائمتين رقمى 402 و 788 اللتين اعتمدتهما اللجنة على خلاف القاعدة المذكورة ولما كان قد وضح للمحكمة ان سبب تكرار هذه العلامات فى بعض القوائم هو ان عددا من الناخبين بعد ان سجلوا اصواتهم بوضع علامة (x) فى غير الخانة المخصصة لها امام اسماء كل او بعض من ارادوا انتخابهم تنبهوا الى ما ورد بالتعليمات المدونة فى راس القائمة فكرروا العلامة بوضعها فى الخانة المعدة لها دون اجراء اى شطب او كشط ودون وضع اية علامة اخرى خلاف علامة (x) فى القائمة فانه لا يكون فى عملهم هذا ما يتعارض مع سرية الانتخاب وبالتالى يتعين اعتماد علامة (x) الموضوعة فى الخانة المخصصة لها فى قوائم الانتخاب سواء تكررت فى القائمة على نسق واحد بالنسبة الى جميع المختارين من المرشحين ام لم تتكرر على ان اللجنة نفسها لم يستقر رايها على ان عدم تكرار هذه العلامة على نسق واحد بالنسبة الى جميع المختارين يعتبر علامة مميزة من شانها الاخلال بسرية الاقتراع بدليل انها اعتمدت القائمتين رقمى 402 و 788 السابق الاشارة اليهما مع ان تكرار علامة (x) لم يحصل فيهما باطراد وعلى نسق واحد وانبنى على هذا النظر وجوب اعتماد خمس وعشرين قائمة منها 19 قائمة خاصة بالمرشحين من المقيدين لاكثر من خمس عشر سنة وخمس قوائم خاصة بالمرشحين لاقل من خمس عشرة سنة وقائمة الغيت بالنسبة الى الفئتين فى حين انه يجب اعتماد لاصوات التى اعطيت فى هذه القوائم وارقام التسع عشرة قائمة الخاصة بالمرشحين من الفئة الاولى هى 14 و120و185و191و200و226و234و345و361و526و577و627و707و862و950و953و955و966و998وارقام القوائم الخمس الخاصة بالمرشحين من الفئة الثانية هى الاتية : 114و508و794و801و941 ورقم القائمة التى الغتها بالنسبة الى الفئتين هو 305 ومن حيث انه بتصحيح نتيجة الفرز وفقا للقواعد التى اعتمدتها المحكمة على ما سبق بيانه تكون الاصوات الصحيحة التى نالها كل مرشح من الاطباء المقيدين لاكثر من خمس عشرة سنة بحسب ترتيب اسمائهم فى قوائم الانتخاب هى كما يلى :................. ويبين من ذلك ان الخمسة الذين حصلوا على اكثر الاصوات من هذه الفئة بحسب ترتيبهم لعدد ما نالوا من الاصوات هم : ..................... وهذه النتيجة رغم الاختلاف فى عدد الاصوات التى نالها كل مرشح تتفق مع النتيجة اليها لجنة الفرز فيما عدا الخامس ذلك ان اللجنة اعلنت انتخاب الدكتور ............. عضوا بمجلس النقابة عن الفئة الاولى على اعتبار انه الخامس فى الترتيب بحسب عدد الاصوات التى نالها وعددها 271 صوتا بحسب نتيجة فرزها بينما نال الكتور .............. بحسب نتيجتها 269 صوتا فى حين انه بحسب التصحيح الذى اجرته المحكمة على ما سبق بيانه يتعين الحكم ببطلان انتخاب خامس المنتخبين العضوية مجلس النقابة عن الاطباء البشريين المقيدين لاكثر من خمس عشرة سنة ويرفض ما عدا ذلك من الطلبات
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون نقابات المهن الطبية رقم 62 لسنة 1949 واللائحة الداخلية لهذه النقابات لم يبينا كيفية انتخاب أعضاء مجلس النقابة بمعرفة الجمعية العمومية وكان لابد من تنظيم هذه العملية ووضع ضوابط لها رأى أعضاء اللجنة المختارون من مجلس النقابة للإشراف على عمليتي الانتخاب والفرز وضع قواعد تحدد كيفية إبداء الناخب صوته بما يكفل سرية الانتخاب مسترشدين في ذلك بالأحكام العامة لقوانين الانتخاب وكانت اللجنة قد حرصت على إذاعة هذه القواعد بين الأعضاء الناخبين قبل البدء في عملية الانتخاب وذلك بطبعها بأعلا قوائم الانتخاب الموزعة عليهم لكي يعلمها الجميع ويعملوا بها، وكانت هذه القواعد المطبوعة تتضمن أن يضع الناخب علامة (×) على يسار خمسة من أسماء المرشحين المراد انتخابهم من الأطباء المقيدين منذ أكثر من خمس عشرة سنة وأن يضع هذه العلامة على يسار أسمين فقط من المرشحين المقيدين لأقل من خمس عشرة سنة، كما تتضمن تنبيه الناخبين إلى الأحوال التي يتعين فيها إلغاء الصوت وهي حالة زيادة العدد المنتخب على المطلوب وحالة وضع علامة (×) في غير الخانة المخصصة لها وحالة وضع أية علامة مميزة لشخص الناخب و لم يثبت أن اعتراضا أثير في الجمعية على هذه القواعد بدليل أن معظم الناخبين قد اتبعوها، لما كان ذلك فإنه لا عذر لمن لم يتبع هذه التعليمات من الناخبين بحجة أنه لم يقرأها و هي بعد قواعد تكفل سرية الانتخاب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل للاعتراض على القواعد التي وضعتها اللجنة المشرفة على عملية انتخاب نقابة المهن الطبية التي من مقتضاها إلغاء علامة (×) إذا كانت موضوعة على الخط الفاصل بين أسمين من المرشحين ذلك لأن وضع العلامة في هذا المكان لا يمكن معه معرفة أيهما اختاره الناخب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت اللجنة المشرفة على الانتخاب قد وضعت قاعدة من مقتضاها إبطال كل قائمة بها شطب أو وضع علامة غير علامة (×) فإنه لا محل للاعتراض على هذه القاعدة ذلك أن وجود شطب في القائمة أو أية علامة غير العلامة المصطلح عليها مما يتعارض مع سرية الانتخاب و بالتالي يسوغ إبطال صوت الناخب في القائمة المشوبة بهذا العيب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا محل للاعتراض على القائمة التي تقضي باعتبار الجزء من القائمة الخاص بكل فئة من الأطباء ورقة بذاتها إذ يبرر هذا النظر أن عملية الفرز بالنسبة إلى كل من الفئتين من الأطباء مستقلة عن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
القاعدة التي وضعتها اللجنة المشرفة على الانتخاب والتي تتضمن إلغاء كل قائمة يوجد فيها طبع من الحبر هي قاعدة تعسفية ولا مبرر لها إطلاقاً إذ لا تقتضيها رعاية سرية الانتخاب ذلك أن الطبع ليس من عمل الناخب فلا يصح بحال اعتباره علامة مميزة لشخصه وإنما هو ناشئ من طي القائمة قبل أن يجف مداد العلامات فيها فتطبع هذه العلامات في المواضع المقابلة لها وقد يحصل هذا الطبع أمام أسماء بعض المرشحين ومن السهل في معظم الحالات كشف العلامات الأصلية من العلامات المطبوعة.