الطعن رقم 926 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-11-12
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ حجية الحكم - ما يحوز الحجية
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ احكام ليس لها قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عاصم المراغى وعضوية يوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم وعلى عمرو وعزت حنورة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعى على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة و لا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعى يكون غير مقبول، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام منازعته فى أمر تقدير الرسوم القضائية بطريقتين أحدهما هو طريق المعارضة فى قلم الكتاب و الثانى طريق الدعوى المبتدأة و قد أمرت المحكمة بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ، و إذ كان موضوع هذه المنازعة قد طرح على محكمة الموضوع و قالت كلمتها فيها برفض الدعوى ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه الذى أيد قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة و لا يعود عليه أية فائدة و بالتالى غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به بالدعوى الثانية و يبنى على ذلك أن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حاز قوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً بإستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان التقرير محل النعى قد جاء زائداً عن حاجة الدعوى و يستقيم قضاء الحكم بدونه فإن النعى عليه و أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج .