⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 864 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-12-31 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نزع ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى - القضاء الادارى
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - اماكن لغرض التعليم
⚖️ المعارضة فى تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة وعلى السعدنى و محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947 الذى إستمر العمل به بالمرسوم الصادر فى 2-7-1953 على أن " يجوز لوزير المعارف العمومية بموافقة مجلس الوزراء - أن يصدر قرارات بالإستيلاء على أى عقار خال يراه لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعتين أو غيرهما من معاهد التعليم على إختلاف أنواعها و يتبع فى هذا الشان الأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين " و فى المادة 47 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 على أن " تحدد الإثمان و التعويضات و الجزاءات المشار إليها فى المادة [44] بواسطة لجان تقدير يصدر بتشكيلها و تحديد إختصاصها قرار من وزير التموين " و فى المادة 48 من ذات المرسوم على أن " تقدم المعارضة فى قرارات لجان التقدير إلى المحكمة الإبتدائية المختصة بناء على طلب ذوى الشأن خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بخطاب مسجل بتلك القرارات و يجب على قلم كتاب هذه المحكمة أن يقدم العريضة فى خلال 48 ساعة من إستلامها إلى رئيس الدائرة المختصة و يحدد الرئيس جلسة لنظر هذه المعارضة و يخطر قلم الكتاب الخصوم بالموعد بخطاب مسجل بعلم الوصول يرسله قبل موعد الجلسة بخمسة أيام على الأقل ، و تحكم المحكمة على وجه الإستعجال و لا يجوز الطعن فى حكمها بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية " يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أجاز لوزير المعارف العمومية و وزير التربية و التعليم . لإعتبارات ، تتعلق بالصالح العام أن يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء قرارات بالإستيلاء على عقارات الأفراد اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معاهدها و الجامعات بشرط أن يعوض صاحب الشأن عن هذا الإستيلاء و حدد الطريقة التى يتم بهما تقدير التعويض و الجهة التى تتولى هذا التقدير فخص به اللجان التى يصدر وزير التموين قراراً بإنشائها على أن يحصل التقدير وفقاً للأسس التى بينها هذا المرسوم بقانون ، ثم رسم الطريق الذى يتبع للطعن فى هذا التقدير إذا لم يرتضيه صاحب الشأن فنص على أن يحصل هذا الطعن بطريقة المعارضة ، فى قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الإبتدائية المختصة و أوجب إتباع إجراءات خاصة للفصل فى هذه المعارضة ، كما نص على أن الحكم الذى يصدر فيها يكون إنتهائياً و غير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية - و لما كانت القواعد المتقدمة الذكر التى رسمها للمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 قواعد آمرة و الإختصاص الوارد فيها متعلق بالنظام العام و لا تجوز مخالفته ، و كان تخويل الإختصاص بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان التقدير ، و هى قرارات إدارية ، يعتبر إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية ، فإنه يجب قصر هذا الإستثناء فى الحدود المنصوص عليها فى المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 - و جعل ولاية المحكمة الإبتدائية فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون فى القرارات التى تصدرها لجان التقدير المبينة فى المادة 47 من ذلك المرسوم بقانون ، فلا تختص بنظر الدعاوى التى ترفع إليها بطلب تقدير هذا التعويض إبتداء ، و قبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه و القول بغير ذلك يترتب عليه تفويت الغرض الذى إبتغاه المشرع من وضع تلك الأحكام و فتح الباب لتقدير التعويض بغير الطريقة و القواعد التى رسمها بقانون 95 لسنة 1945 .