الطعن رقم 844 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-5-28
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحجز الادارى
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ رى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى اسعد و أحمد ضياء عبد الرازق و سعد حسين بدر و على عبد الفتاح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المواد 69 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى و الصرف و المادة 80 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 أن يكون لوزارة الرى الرجوع على من إستفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف بمقابل ما عاد عليه من منفعة نتيجة هذا التعدى دون إنتظار لصدور قرار بإدانته عن مخالفته أى حكم من أحكام قانون الرى و الصرف سالف الذكر من اللجنة المختصة التى نصت عليها المادة 79 من ذات القانون ، كما يكون لذات الوزارة بالتالى تحصيل المقابل المذكور بطريق الحجز الإدارى ، يؤكد ذلك أن المادة 80 من القانون ذاته قبل تعديلها بالقانون رقم 68 لسنة 1975 كانت تستلزم صدور قرار اللجنة المختصة بإدانة المخالف لأحكام هذا القانون قبل أن ترجع وزارة الرى عليه بنفقات إعادة الشىء إلى أصله ، و كان من الصعب إثبات جرائم التعدى على المخالفين ، و هذا ما حدا بالمشرع إلى أن يقوم بتعديل نص المادة المذكورة لسد الثغرة التى أظهرها تطبيق هذه المادة قبل تعديلها فألزم من إستفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف بنفقات إعادة الشىء إلى أصلة و بمقابل ما عاد عليه من منفعة ، و لا تعتبر هذه المبالغ عقوبة بل هى إسترداد الدولة للنفقات الفعلية التى تكبدها مقابل إعادة الشىء إلى أصله يتحملها المنتفع لقاء ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدى على مرافق الرى و الصرف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن قاعدة إرتباط القاضى المدنى بالحكم الجنائى لا يعمل بها إلا إذا كان هناك حكم جنائى نهائى صدر فى الواقعة المعروضة على القاضى المدنى بما هو مفهوم نص المادة 102 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 .