⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7739 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالي نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة د0 حمدي الحلفـــــــاوى نائب رئيس مجلـس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــحـــكمـــــــة ******* بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة. و حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلبه رقم 252 لسنة 2000 للحصول على براءة اختراع بحث تسمية الاستخدام المتكرر (تدوير) الآمن لمياه الشرب والصرف الصحي والصناعي. وحيث إن الجهة الإدارية قد استندت فى إصدارها القرار المطعون فيه إلى أن فكرة الطلب المقدم من المدعى ليست جديدة وإنها متشابهة والفكرة التي سبق أن قدم بشأنها الطلب رقم 590 لسنة 1999 وبالتالي فقد طلبه الخطوة الابتكارية، في حين أن المدعى يزعم أن فكرته على الطلب المقدم منه تختلف عن الفكرة محل الطلب رقم 590 لسنة 1999 سواء من حيث تعريف الفاقد ونوعيته وطريقة جمعه وتخزينه وإعادة استخدامه، ولما كان السبب فى القرار المطعون فيه يمثل مسألة فنية تحتاج فى إثباتها لأهل الخبرة، ومن ثم فإنه لا مناص من ندب خبير عملا بالمادة (13) من قانون الإثبات تكون مهمته الإطلاع على سائر المستندات والانتقال إلى الجهات الإدارية المختصة وبيان أوجه التشابه والاختلاف بين الفكرة موضوع الطلب رقم 252 لسنة 2000 المقدم من المدعى، وبين الفكرة موضوع الطلب رقم 590 لسنة 1999 وعما إذا كانت الفكرة التي تقدم بها المدعى تمثل ابتكارا جديدا من عدمه على أن يقدم الخبير تقريرا للمحكمة بنتيجة أعماله قبل الجلسة المحددة فى منطوق الحكم فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة: ------------------ - تمهيديا - بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة - ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم، وعلى المدعى سداد مبلغ 300 (ثلاثمائة جنيه) على حساب مصروفات الخبير وحددت لنظر الدعوى جلسة 11/12/2004 فى حالـــــــــة عدم سداد الأمانة وجلـــــــــسة 26/2/2005 فى حالة سدادها وأبقت الفصل فى المصروفات. ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــع -------- بتاريخ 2/3/2002 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المــــحكمة طالبا الحكم أولا بقبول الدعوى شكلا. ثانيا بصفة مستعجلة بإثبات أحقية المدعى فى براءة الاختراع المقدم عنه الطلب رقم 252 لسنة 2000 وقيد حق براءة الاختراع باسمه وحمايته ودون أى أحقية للغير. ثالثا: وفى الموضوع بإلغاء براءة اختراع للغير يكون موضوع للطلب المقدم من المدعى وعدم إشهاره، وإلغاء كافة ما يترتب عليه من آثار وإثبات أحقية المدعى فى براءة الاختراع المقدم منه فى الطلب رقم 252 لسنة 2000 وموضوعه بحث تسمية الاستخدام المتكرر (تدوير) الآمن لمياه الشرب والصرف الصحي والصناعي وتسجيله باسم المدعى وإلزام الإدارة المصروفات. وذكر المدعى شرحا للدعوى إنه بتاريخ 29/2/2000 تقدم بطلب قيد برقم 252 لسنة 2000 إلى مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي وذلك للحصول على براءة اختراع بحث تسمية الاستخدام المتكرر (تدوير) الآمن لمياه الشرب والصرف الصحي والصناعي، وقد رفض الطلب على أساس أنه ليس جديدا حيث سبقه الطلب رقم 590 لسنة 1999المقدم بتاريخ 22/5/1999 فى موضوع الفكرة، وصدر قرار الرفض رقم 1293 فى 5/6/2001 وبتاريخ 19/6/2001 تقدم بالتماس لإعادة النظر فى قرار الرفض وحضوره لمناقشته وإيضاحه لأوجه الاختلاف بين الطلبين من حيث تعريف الفاقد ونوعيته وطريقة جمعه وتخزينه وإعادة استخدامه وإمكانية التطبيق العلمي للطلب المقدم منه إلا أن التماسه رفض فتقدم إلى لجنة فض المنازعات برقم 447 لسنة 2001 وأصدرت توصيتها بإعادة النظر فى الطلب رقم 252 لسنة 2000 المقدم من المدعى وفى موضوع ما تضمنه الطلب رقم 590 لسنة 1999 موضحا الأسباب الموضوعية للرفض، ولم تنفذ التوصية الأمر الذي حدا به إقامة دعواه الماثلة التي اختتم عريضتها بالطلبات سالفة الذكر. وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل طرفا الدعوى المستندات والمذكرات وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 3/7/2004 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.