الطعن رقم 26850 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-2-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة
د0حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مفــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر على سند من أن المدعية نكلت عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المدعية تقدمت بطلب السير في الدعوى خلال الميعاد القانوني ولم تنفذ ما أمرت به المحكمة، فإنه وإعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18/1999 يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وتلزم المدعية تبعا لذلك مصرفات دعواها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة:
*********** باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وألزمت المدعى المصروفات.
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع:
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/7/2003 وذلك بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تجديد إقامة المدعية لمدة ثلاث سنوات مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات والأتعاب.
وجرى تداول الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وإزاء تقاعست المدعية عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 1/6/2004 وقف الدعوى جزائيا لمدة شهر.
وإذ لم تتقدم المدعآية بطلب للسير في الدعوى خلال الميعاد المقرر بنص المادة 99 مرافعات، فقد قررت المحكمة نظر الدعوى بجلسة اليوم حيث قررت إصدار الحكم آخر الجلسة.
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.