⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 842 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-5-26 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ تجزئة الصفقة
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة و محمد ابراهيم خليل وعلى السعدنى وعبد المنعم بركة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لكسب الملكية أسباب حددها القانون ليس من بينها قيد إسم شخص فى سجلات الجمعيات التعاونية الزراعية المعدة لإثبات بيانات الحيازة و جميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز . و من ثم فإن الإستدلال بشهادة من الجمعية التعاونية الزراعية لا يصلح سنداً لإثبات ملكية الأرض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن الطاعنين لم يقدما دليلاً على ملكيتهما للأرض المجاورة للحصه المراد أخذها بالشفعة ، و هو ما يكفى لحمل قضاء الحكم ، و من ثم فإن النعى عليه فيما إستطرد إليه بشأن تجزئة الصفقة - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون نعياً غير منتج .