⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34094 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-4-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلي نائب رئيــــــس مجلس الدولة عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. وحيث إن المدعين بصفتهم يطلبون الحكم بقبول الإشكال شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 23403 لسنة 56 ق بجلسة 14/1/2003، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات وحيث إن الإشكال قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا. ومن حيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ - سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه - يجد سببه بعد صدور الحكم، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أية وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا " راجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 1265 لسنة 26 ق بجلسة 24/6/1990 ". و من حيث إنه ترتيبا على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكلون على ذلك الحكم هو مخالفة أحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذا النعي في حد ذاته - إن صح القول به - لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب التي أقامت عليها المحكمة قضاءها في هذا الشأن، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا، في ذات الوقت الذي أقام فيه المستشكلون طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصحوا عنه صراحة في عريضة الإشكال ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من الــــقانون، ويتعين القضاء برفضه، وبتغريم المستشكل بصـــــفته مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المادة (315) من قانون المرافعات. ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة ------------------ بقبول الإشكال شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت المستشكلين بصفتهم مبلغ أربعمائة جنيه مع المصروفات. ســـــــكرتير المحكمة رئيـــــــس المحكمـــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع: - *********** بتاريخ 18/2/2003، أقام المستشكلون هذا الاستشكال بموجب صحيفة معلنة ومقيدة بجدول محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برقم 484لسنة 2003م القاهرة طلبوا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 24303 لسنة56 وإلزام المستشكل ضده المصروفات. و وقال المدعون شرحا لهذا لإشكال، أن المستشكل ضده الأول قد تحصل على حكم في الدعوى رقم 23403 / 56 ق من محكمة القضاء الإداري ومن المرجح إلغاؤه لوجود خطأ في تطبيق القانون ولذا فقد قام برفع هذا الإشكال بغية وقف تنفيذ الحكم المشار إليه، وقدم سندا لإشكاله حافظة مستندات طويت على صورة الحكم المستشكل في تنفيذه. وجرى نظر الإشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وبجلسة 31/5/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وأبقت الفصل في المصروفات. وبناء على هذا الحكم ورد الإشكال إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها بالرقم الموضح عالية. وحدد لنظر الإشكال جلسة 2/3/2004، و بذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الإشكال بجلسة اليوم. ومذكرات ومستندات خلال أسبوعين. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.