⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24329 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-4-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالي نائب رئيــــــس مجلس الدولة د0 حمدي الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ أحمد حسنين مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة. و حيث إن المدعي يطلب الحكم بشطب تسجيل العلامة التجارية رقم 656943 وما يترتب على ذلك من آثار. وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية. وحيث إنه عن الموضوع فإن مؤدى نص المادة (1) من القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية والذي يحكم موضوع الدعوى الماثلة، أن المشرع قد اعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام.......وأوجب المشرع بموجب حكم نص المادة (12) من ذات القانون على إدارة التسجيل في حالة قبول العلامة الإشهار عنها بالكيفية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما أجاز لصاحب الشأن أن يقدم معارضة في تسجيل العلامة ومنح في المادة (13) من القانون المذكور للإدارة الاختصاص بقبول التسجيل أو رفضه، كما خول المشرع بموجب المادة (25) من القانون المشار إليه لإدارة التسجيل ولكل صاحب شأن الحق في طلب الحكم بشطب العلامات التي تكون قد سجلت بدون وجه حق وتقوم الإدارة بشطب هذه العلامات متى قدم لها حكم بذلك حائز قوة الشئ المحكوم فيه." وحيث إنه بتطبيق ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق، أن الشركة المدعية تمتلك العلامة التجارية الدولية وهى عبارة عن كلمة (SMIRNOFF) ومسجلة في مصر برقم 33249 عن منتجاتها من المشروبات الكحولية، ولما كانت العلامة التجارية المطلوب الحكم بشطبها عبارة عن كلمة SMIRNOV) ) والتي قامت الجهة الإدارية بتسجيلها للشركة المدعى عليها الثانية عن ذات المنتجات (المشروبات الكحولية)، ولما كان هناك تشابه واضح بين العلامة التي تمتلكها الشركة المدعية وتطابق بينهما في الجرس الصوتي، فوجه الاختلاف بين العلامتين إنما يتمثل فقط في استبدال حرف (V) بحرف (FF) في العلامة ملك الشركة المدعية، وبذلك يكون التطابق وأوجه الشبه بين العلامتين أكثر من وجه الاختلاف الأمر الذي يثير اللبس بين العلامتين، ويؤدى إلى تضليل جمهور المستهلكين، الأمر الذي يكون معه تسجيل العلامة رقم 656943 باسم الشركة المدعى عليها الثانية قد جاء مخالفا لأحكام القانون مما يتعين القضاء برفضه. و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184مرافعات. فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: *********** بشطب العلامة التجارية رقم 656943 وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع: ************** بتاريخ 23/10/1999 أقام المدعي هذه الدعوى ابتداء بإيداع عريضتها قلم كتاب جنوب القاهرة قيدت برقم 1251 لسنة 1999 تجارى كلى جنوب طالبا الحكم بشطب تسجيل العلامة التجارية الدولية رقم 656943 وإلزام المدعى عليه الثاني المصروفات. وذكـــــر المدعى شرحا للدعوى أن الشركة التي يمثلها تمتلك العلامة التجارية المسجلة (.......) والمحمية في مصر منذ عام 1957 بالتسجيل رقم 33249، رقم 33250، إلا أنها فوجئت بأن الشركة المدعى عليها الثانية تقدمت بطلب لتسجـــــــيل العلامة (........) وقامت إدارة العلامات التجارية بقبول تسجيل العلامة برقم 656943 ومد الحماية عليها الأمر الذي حدا به (المدعى) إلى إقامة الدعوى الراهنة للحكم به بطلباته سالفة الذكر ناعيا على القرار المطعون فيه بتسجيل العلامة مخالفته للقانون على النحو الوارد بعريضة الدعوى التي اختتمها بالطلبات سالفة الذكر. وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة المذكورة وبجلسة 27/2/2003 حكمت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، وقد ورد ملف الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت برقم 24329 لسنة 57 ق. وجرى تحضيرها بهيئة مفوضي الدولة وأودعت تقريرها خلصت فيه إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 25/12/2004وتدوول نظرها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها. وبجلسة 19/3/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 23/4/2005 مع مذكرات ومستندات في ثلاثة أسابيع وخلال الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع. وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.