⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29172 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-4-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيــــــس مجلس الدولة هشام طلعت الغزالي نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا. و حيث إن الشركة المدعية تهدف من دعواها على نحو ما كشف عنه التكييف القانوني الصحيح لطلباتها إلى قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر في التظلم رقم 9018 بتاريخ 5/6/1999 بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية المتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية رقم 661721 الدولية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول تسجيل العلامة المشار إليها وإلزام جهة الإدارة المصروفات. و حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا. وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (1) من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية المعدلة بالقانون رقم 205 لسنة 1956 تنص على أن:- "فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون، تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام.............." وتنص المادة (5) من القانون المشار إليه على أن: - " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي: - أ - العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الصور العادية لها............... ". وتنص المادة (9) من ذات القانون على أنه: - " يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها، وعلى الإدارة في حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضته الإدارة من الاشتراطات خلال ستة اشهر اعتبر متنازلا عن طلبه". و من حيث إن المستفاد مما تقدم أن العلامة أداة تميز المنتجات أو الخدمات الخاصة بإحدى المنشات عن غيرها من المنتجات أو الخدمات وهى في العادة عبارة عن كلمة أو شعار أو اسم من مجموعة من الأحرف والرموز أو أي مجموعة من هذه العناصر ويمكن أن تأخذ شكل صور أو شكل منتج أو شكل عبوة لمنتج، ونظرا لما تمثله العلامة من الناحية القانونية باعتبارها نوعا من أنواع الملكية يمكن امتلاكها عن طريق شخص أو منشأة ولكونها وسيلة التمييز لمصدر المنتج أو الخدمة فقد توخى المشرع لها حماية قانونية وأحاطها بسياج من الإجراءات والضمانات تحفظ لصاحب العلامة حقوقه القانونية من ناحية وتحمى المستهلك مما يلحقه من أضرار أو خداع عند استخدام المنتج أو الخدمة وأهم وسائل حماية العلامات يتمثل في تسجيلها لدى الإدارة المختصة في الدولة التي يرغب المالك استخدام العلامة فيها، وقد انضمت مصر إلى الاتفاقيات المنظمة للعلامات التجارية، وقد حدد التشريع المصري شروط تسجيل العلامة والقاعدة المقررة في هذا الصدد أن العلامة تكون قابلة للتسجيل ما لم تكن ذات تشابه مع علامة أخرى اسبق في الحماية ومع الأخذ في الاعتبار ما قد يكون من تشابه بين السلع التي خصصت لها العلامة السابقة. ومن حيث إن البين من أحكام القانون المشار إليه وما استقر عليه الفقه أن العلامات التي تتكون من الكلمات أو أسماء أو رموز أو تصميمات أو صور شائعة الاستخدام ولكنها لا تصف مكونات أو نوعية أو طبيعة أو وظيفة أو خصائص السلع أو الخدمات تمثل علامات مميزة بطبيعتها وإذا كان المشرع في المفهوم العام لأحكام قانون العلامات التجارية قد وسد إلى إدارة العلامات تحديد مدى تميز العلامة التجارية فإن عليها حال مباشرة هذا الاختصاص تحديد عناصر وسمات عدم التميز الخاص بالعلامة محل الطلب ولا يكتفي حال رفض طلب التسجيل ذكر عبارة (أنها غير مميزة) وما ذلك إلا تطبيقا صريحا لحكم المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1939 التي أوجبت على الإدارة حال رفض تسجيل العلامة ذكر أسباب قرارها. و حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة المدعية قدمت طلبا إلى إدارة العلامات التجارية بتاريخ 25/9/1996 قيد برقم 661721 لتسجيل العلامة رقم 661721 وبعد فحص الطلب ومراجعته تقرر رفض تسجيل العلامة على سند أنها علامة غير مميزه وقد تظلمت الشركة أمام لجنة التظلمات من هذا القرار وقد أيدت اللجنة رأى إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل هذه العلامة، وإذ لم يتم الإفصاح عن أوجه عدم التميز فى علامة الشركة المدعية المراد تسجيلها فإن القرار المطعون عليه قد نأى عن دائرة الصواب ووقع بالمخالفة لصحيح القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 661721. و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184مرافعات. فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: *********** بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع: ************** أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 4/8/1999 طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه الصادر في التظلم رقم 9018 بتاريخ 5/6/1999 وقبول تسجيل علامة الشركة المدعية رقم 661721 الدولية. وقالت الشركة المدعية شارحه دعواها: - أنها من الشركات الرائدة في مجال تصنيع وإنتاج المنتجات الخاصة بالتصوير الفوتوغرافي وألواح التصوير الحساسة وورق التصوير الحساس والأفلام السينمائية وغير ذلك من المنتجات الواردة بالفئة رقم (1) والشركة المدعية تمتلك العلامة التجارية رقم 661721 تحت مسمى "......."وقد أرادت الشركة مد نطاق الحماية للعلامة المذكورة إلى مصر فتقدمت لإدارة العلامات التجارية المصرية لتسجيل العلامة الدولية المذكورة، وقد أصدرت هذه الإدارة قرارها برفض تسجيل العلامة المشار إليها لعدم تميزها وقد تظلمت الشركة المدعية من هذا القرار وبتاريخ 5/6/1999 أصدرت لجنة التظلمات قرارها بتأييد قرار رفض التسجيل. وقد نعت الشركة المدعية على القرار الطعين مخالفته للقانون وافتقاره لركن السبب حيث إن العلامة محل النزاع تم كتابتها بأحرف لاتينية وبطريقة مميزة كما أنها لا تعتبر علامة وصفية باعتبار أنها تستخدم على كيماويات الطباعة والتصوير الفوتوغرافي وما إلى ذلك من الأشياء المستخدمة في عمليات التصوير مما لا يوجد معه ثمة صلة من اسم العلامة والمنتجات التي تحميها، هذا فضلا عن أن الكلمتين المستخدمتين في العلامة محل النزاع سبق استخدامهما مستقلتين ومضافتين إلى كلمات أخرى بما ينتفي معه شبهة عدم التميز بالإضافة إلى أن هذه العلامة تم تسجيلها دوليا واختتمت الشركة المدعية عريضة دعواها بالطلبات المشار إليها. وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وبناء على ما أمرت به المحكمة فقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام الشركة المدعية بالمصروفات. وبجلسة 20/5 /2004 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى للاختصاص، وتنفيذا لذلك فقد تم إحالة الدعوى إلى هذه الدائرة وتحدد لنظرها جلسة 18/12/2004 حيث تدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 12/3/2005 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 16/4/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين الدعوى خلال ثلاثة أسابيع. و بجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا.