الطعن رقم 10321 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-10-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة
و د0 حمدي الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ أحمد محمد غنيم مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
و حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض تسجيل علامته التجارية رقم 109435.
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا.
و حيث إن الفصل في طلب الإلغاء يغنى عن الفصل في الشق العاجل.
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (1) من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية تنص على أنه: - فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون، تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام والنقوش البارزة وأية علامة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها أو الدلالة على تأدية خدمة من الخدمات."
وتنص المادة (3) من القانون المذكور على أنه: - " يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامـــة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها "
وتنص المادة (11) من هذا القانون على أنه: - " إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائي يصدر لصاحب التسجيل.".
و حيث إن مؤدى ما تقدم، أن المشرع بعد أن حدد المقصود بالعلامة التجارية بالمادة (1) المشار إليها فقد خول الجهة الإدارية سلطة قبول أو رفض تسجيل العلامات التجارية فإذا رفضت تعين التظلم للجنة المنصوص عليها في القانون المذكور فإذا أيدت اللجنة قرار الرفض فلا يجوز تسجيل العلامة إلا بناء على حكم قضائي يصدر لصالح طالب التسجيل، كما أن مناط الفصل في مدى صحة قرار الرفض يتمثل في بيان مدى التمييز والابتكار والذاتية التي تتمتع به العلامة محل الطلب، وفى هذا الصدد استقر القضاء الإداري على انه لم يرد تحديد للعلامات التجارية على سبيل الحصر وانه لا تثريب على صاحب الشأن أن يشكل علامته التجارية كما يشاء، وانه لا قيد على حريته في هذا الخصوص متى كانت هذه العلامة تتمتع بعناصر الجدة أو الذاتية الخاصة أو الصفة المميزة.
و حيث إنه بتطبيق ما تقدم وقد تعلق طلب التسجيل بعلامة تجارية باسم " هاى شيرى Hicherie " وذلك بالرسم والشكل الوارد بطلبي التسجيل (صابون) وقد رفضت إدارة تسجيل العلامات لتشابه تلك العلامة مع كل من العلامة المحلية رقم 53254 باسم تشيري (ورنيش أحذية ومستحضرات تنظيف وتبيض أقمشة) ورقم 47790 باسم شيرى (منتجات الروائح العطرية).
ومن حيث إنه ولئن كانت لفظه شيرى أو تشيري (عزيز) هي ذات دلالة عامة ولا تدل على التخصص في مجال المنظفات والعطور وما يرتبط بها، فليس لأحد من العاملين بالمجال حق خالص ومنفرد وليس جائزا تسجيلها بحالتها الخالصة دون تمييز لها، بيد أن العلامة المراد تسجيلها قد اشتملت على رسوم في الخلفيات وصور واسم الشركة المدعية وطريقة معينة في الكتابة (نمط الخط) تتميز بها كعلامة وصفية، ومن ثم لا يبدو بينها وبين العلامات الأخرى المشار إليها تشابه يثير اللبس والخلط لدى المستهلك، كما أن مجال النشاط لا يبدو متماثلا أو متطابقا بين العلامات الدولية والعلامة محل التسجيل، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه غير قائم على سند من الواقع والقانون متعينا القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات.
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة:
*********** بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع:
**************
بتاريخ 5/8/2001 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وأحقية الشركة في تسجيل علامتها التجارية صابون ..... ( وصحتها ..... حسب الثابت بالأوراق) برقم 109435.
وذكر المدعي شرحا للدعوى، أنه تقدم لتسجيل علامته التجارية المشار إليها فرفضت للتعارض مع العلامة 47790 والعلامة 66382 والعلامة 53254 فتظلم للجنة المنصوص عليها بالقانون ناعيا على القرار الصادر بالرفض مخالفته للواقع والقانون فرفض تظلمه الأمر الذي حدا به إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بالطلبات سالفة الذكر والتي اختتم بها عريضة دعواه.
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات حيث تبادل طرفي الدعوى المستندات والمذكرات وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة بناء على تكليف من المحكمة تقريرا بالرأى القانوني في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي عليهم المصروفات.
وبجلسة 21/6/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/7/2003 مع التصريح بالإطلاع و تقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين، أودع خلالها محامى الجهة الإدارية مذكرة دفاع ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.