الطعن رقم 5957 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-12-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلــــس الدولة
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلــــــس الدولة
وحضور الأستاذ المستشار/ أسامة حسنين
مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا.
من حيث إن المدعي بصفته بهدف بدعواه إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل بوزارة التموين والتجارة الداخلية الصادر بتاريخ 14/10/2002 والمتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية رقم 114843 للشركة التى يمثلها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها دون سابقة اللجوء إلى لجان التوفيق المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000، فإنه مردود إذ أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى التى يلزم لرفعها سابقة اللجوء إلى تلك اللجان المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000، كون أن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 قد نظم طريقا خاصا للتظلم من قرارات إدارة العلامات التجارية وذلك باللجوء إلى لجنة نص على تشكيلها بالمادة 78 من هذا القانون.
وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المتطلبة قانونا، من ثم فهى مقبولة شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص على ((العلامة التجارية)) هى كل ما يميز منتجا كانت أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الالوان التى تتخذ شكلا خاصا ومميزا وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى أو......."
وتنص المادة (67) من ذلك القانون على أن: - " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى: -
1 - العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها."
وتنص المادة 73 من ذات القانون على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقا للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون......"
وتنص المادة 77 من القانون المذكور على أن " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها........"
وتنص المادة (78 ) من ذات القانون على أن " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليه فى المادة 77من هذا القانون........"
و تنص المادة (79) من هذا القانون على أن: - " دون اخلال بحق صاحب الشأن الطعن طبقا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض تسجيل........فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي....واجب النفاذ".
و المستفاد من جماع النصوص المتقدمة، أن المشرع رغبة منه فى حماية جمهور المستهلكين من الخلط أو اللبس بين منتجات الشركات، خاصة تلك التى تقوم بعمل ذات المنتج أو منتجات تنتمى إلى فئة واحدة، فقد عنى بتحديد ماهية العلامة التجارية التى تميز منتجات هذه الشركات وحظر المشرع تسجيل العلامات الخالية من أية صفة مميزة، وأجاز لمصلحة التسجيل التجاري تكليف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها تفاديا للالتباس مع علامة أخرى سبق تسجيلها وأعطى المشرع للك الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة وأجاز لطالب تسجيل العلامة حق التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة إلا بناء على حكـــــم قضائى بذلك.
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه برفض طلب الشركة المدعية تسجيل العلامة التجارية المشار إليها رقم 114843، يقوم على اساس أن هذه العلامة غير مميزة، و كان الثابت أن هذه العلامة عبـــــــــارة عن كلـــــــمة (NETCONNECI), لتمييز منتجات الشركة وهى عبارة عن ألواح مفاتيح تحويل كهربائية وألواح كهربائية تعلق على الجدران وألواح كهربائية لموصل معزول وكبلات كهربائية وموصلات كهربائية وكابلات بصرية وموصلات بصرية، وإذ لم يثبت أن العلامة المذكورة هى من قبيل التسمية التى يطلقها العرف على تلك المنتجات، ولم يبين القرار المطعون فيه أوجه عدم تمييز علامة الشركة المدعية، وهو أمر كان يتعين مراعاته لفحص مشروعية هذا القرار أخذا فى الحسبان أن المعول عليه فى قبول تسجيل العلامة التجارية هو بالنظر إليها كوحدة واحدة دون تجزئيها إلى عناصر منفصلة، إذ العبرة بالصورة العامة التى تتركها العلامة فى ذهن الشخص العادى المتعامل فيها وأن وجود كلمة أو عنصر مشترك بين علامة مسجلة وعلامة أخرى لا يمنع من قبول تسجيل الأخيرة جنبا إلى جنب مع العلامة المسجلة طالما اشتملت على عناصر أخرى مختلفة تميزها عنها وبما يمنع الالتباس أو الاختلاط على جمهور المتعاملين فيهما.
وقد أشار المدعى فى مذكرته وحافظة مستنداته المقدمة أمام المحكمة بجلسة 30/10/2004 إلى نماذج تؤيد ذلك ولم تعقب عليه الجهة الادارية وبهذه المثابة، فإن القرار المطعون فيه برفض تسجيل العلامة التجارية للشركة المدعية يكون قد نأى عن دائرة الصواب ووقع بالمخالفة لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إتخاذ إجراءات تسجيل العلامة التجارية المشار إليها للشركة المدعية.
و من حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184من قانون المرافعات.
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة:
***********
بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على
ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع:
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/12/2002 وطلب المدعي بصفته فيها الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات بأدارة العلامة التجارية رقم 114843 برفض تسجيل هذه العلامة التجارية وتأييد قرار الادارة مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.
وساق بيانا لدعواه، أن الشركة المذكورة التى يمثلها تقدمت إلى إدارة العلامات التجارية بطلب قيد برقم 114843 في 17/5/1998 لتسجيل علامتها التجارية والتي هى عبارة عن كلمة (.........) وبعد فحص الطلب قررت الادارة رفض تسجيل العلامة التجارية لعدم التميز، و قد تظلمت الشركة المدعية من هذا القرار وبجلسة 14/10/2002 أصدرت لجنة التظلمات قرارها برفض التظلم وتأييد قرار الإدارة وقد أبلغ هذا القرار لوكيل الشركة بكتاب الادارة المذكورة رقم 492 الصادر بتاريخ 15/10/2002، وينعى المدعى بصفته على قرار لجنة التظلمات برفض تسجيل العلامة التجارية المذكورة للشركة التى يمثلها بمخالفته للواقع والقانون حيث إن المنتجات التى توضع عليها العلامة هى منتجات كهربائية.
واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر.
ولدى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات، وأودعت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم (بعد إيداع سند الوكالة) قبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
و تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 31/7/2004 وتدوولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الشركة بتقديم حافظتى مستندات بجلسة 30/10/2004 حوت إحداهما صورة من التوكيل الصادر من الشركة للمحامى رافع الدعوى ومذكرة عقب فيها على ما جاء بتقرير هيئة المفوضين المقدم في الدعوى موضحا أن علامة الشركة المدعية عبارة عن كلمة واحدة وليست كلمتين وأن التسجيل ينصب على العلامة بأكملها وليس على مقطع منها وأنه لم يعثر على العلامة بأكملها فى القواميس وأنه سبق لادارة العلامات التجارية تسجيل علامات تجارية مسجلة دوليا تضمنت جزءا من العلامة المطلوب تسجيلها عن منتجات الفئة (9) على النحو الموضح بحافظة مستنداته الثانية.
وبجلسة 30/10/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 11/12/2004 مع التصريح بالإطلاع و تقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الادارية مذكرة بدفاعها.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.