الطعن رقم 788 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-6-25
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع الوفاء
⚖️ تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى اسعد و محمد المرسى فتح الله و سعد حسين بدر و على محمد عبد الفتاح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة، ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط في ذات عقد البيع بل يجوز إثباته في ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التي تربطه بالبيع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستظهار شرط المعاصرة الذهنية بين البيع و حق البائع فى إسترداد المبيع فى بيع الوفاء ، يعتبر من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء النقض - غير ملزمة ببحث و تفنيد أساس الحكم المستأنف الذى ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أساس تكفى لحمله .