⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8969 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولــــة د0 حمدي الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة. من حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بشطب تسجيل النماذج الصناعية الخاصة بالمدعى عليه الثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ومن حيث إن أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت خالية تماما مما يفيد صدور ثمة قرارات بأي شكل وعلى أي نحو بتسجيل أية نماذج صناعية باسم المدعى عليه الثالث. وحيث إن المستقر عليه أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الادارى ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته ووزنه بميزان القانون، ومن ثم فالقرار الادارى هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء، وبالتالي يجب أن توجه الخصومة بداءة إلى قرار إداري موجود وقائم ومنتج لآثاره عند إقامة الدعوى، فإذا تخلف وجود هذا القرار كانت الدعوى عندئذ غير مقبولة لتخلف مناط قبولها حيث لم تنصب على قرار إداري ولم تصادف بذلك محلا. وعليه ولما كانت الأوراق والمستندات في الدعوى الماثلة قد أجدبت عما يفيد صدور أية قرارات إدارية بشأن تسجيل أية نماذج صناعية باسم المدعى عليه الثالث على الرغم من طول تداولها أمام هيئة مفوضي الدولة، ومن ثم تكون الدعوى والحالة هذه غير مقبولة لأنها لم تنصب في محلها على قرار إداري معين قائم ومبين مما تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري. ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات. فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة: ------------------ بعدم قبول الدعوى شكلا، لانتفاء القرار الإداري وألزمت الشركة المدعية المصروفات. ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع: - *********** أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ18/8/1998 وطلبت في ختامها الحكم بشطب تسجيل بعض النماذج الصناعية. وجرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الوارد بمحاضرها وخلالها أودعت الشركة المدعية صحيفتين بتصحيح شكل الدعوى طالبت فيهما الحكم بشطب النماذج الصناعية المسجلة باسم المدعى عليه الثالث كما قدمت حافظة مستندات، وانتهت مرحلة التحضير بإيداع هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى وإلزام الشركة المدعية المصروفات. ونظرت الدعوى أمام المحكمة بجلسة 4/6/2005، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أربعة أسابيع، وانقضى الأجل دون تقديم شئ من ذلك، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.