⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3559 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-2-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلــــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا. من حيث إن حقيقة طلبات المدعي - بصفته - الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرارالجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن منح الشركة الإعفاء الضريبي المقرر بالقانونين رقمي 59/1979، 230/1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى بعدم تقديم سند الوكالة - فإن الثابت من أوراق الدعوى - أن الحاضر عن الشركة قد أثبت وكالته أمام هيئة مفوضي الدولة بمحضر جلسة 15/10/2001 ( تحضير ) ورقمه 3342/99 المعادى - ولا ينال من ذلك إعادة الدعوى للمرافعة لإطلاع المحكمة على التوكيل بحسبان أن ذلك من الملائمات المقررة لها في ضوء حكم المادة (73) من قانون المرافعات والمادة (57) من قانون المحاماة، وإذ قدم الحاضر عن المدعى صورة عن سند الوكالــــــــــة (مودع ملف الدعوى) - فإن هذا الدفع لا يكون قائما على سند يبرره، وتقضى المحكمة برفضه. ومن حيث إنه عن طلب الجهة الإدارية اعتبار الدعوى كأن لم تكن - فإن الحكم الصادر بوقف الدعوى قد صدر في 15/6/2004 لمدة شهر - وأن المدعى قدم طلبا للسير في الدعوى في 19/7/2004 أي خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة الوقف وهو الأمر الذي ينتفي معه سند الجهة الإدارية في القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن. من حيث إن الدعوى- قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية - فإنها تكون مقبولة شكلا. ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (1) من القانون رقم 59/1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة تنص على أن: - " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمجتمعات العمرانية الجديدة كل تجمع بشرى متكامل يستهدف خلق مراكز حضارية جديدة يحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي والصناعي والزراعي والتجاري وغير ذلك من الأغراض " بقصد إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثه خارج نطاق المدن والقرى القائمة. وتنص المادة (21) من القانون سالف الذكر على أن: - " تطبيق الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتها على الإعفاءات الضريبية المقررة وذلك بالنسبة لما يقوم به المقاولون الاصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون من أعمال تنفيذ الأحكام هذا القانون........." وتنص المادة (24) من ذات القانون على أن: - " مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر أو الإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة (16) من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها........." وتنص المادة (11) من القانون رقم 230/1989 بإصدار قانون الاستثمار مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة أو تتقرر في قانون آخر تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من الضريبة على شركات الأموال بحسب الأحوال وتعفى الأرباح التى توزعها هذه المشروعات من الضريبة على إيرادات رؤؤس الأموال المنقولة، ومن الضريبة العامة على الدخل.............ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للمشروعات التى تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المناطق الصناعية الجديدة والمناطق النائية......... و تنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2288/1993 باعتبار بعض المحافظات مناطق نائية في حكم قانون الاستثمار على أن تعتبر مناطق نائية في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة (11) من القانون رقم 230/1989 المشار إليه: - (محافظات أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر). ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع حرصا على تشجيع وإنشاء مجتمعات جديدة بما يستتبع ذلك من خلق مراكز حضارية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي بما توفره من فرص عمالة وتشغيل للموارد الوطنية، قرر إعفاء للمشروعات العامة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة في ضوء تطبيق الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم للاستثمار والقانون الخاص بالتعمير، وينحسر حكم الإعفاء الوارد في قانون المجتمعات العمرانية الجديدة على المشروعات التى تتم داخل هذه المجتمعات، كما قررت أحكام قانون الاستثمار رقم 239/1989 إعفاءات ضريبية حددتها المادة (11) من القانون المذكور وناطت الفقرة الخامسة منها - برئيس مجلس الوزراء تحديد المناطق الصناعية الجديدة والمناطق النائية وقد صدر تنفيذا لذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2288/1993 مدرجا محافظة جنوب سيناء ضمن المناطق النائية ومن ثم تستفيد من الإعفاءات المقررة في المادة 11/5 من قانون الاستثمار. ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن نشاط الشركة المدعية في المقاولات وأنها تقوم بإنشاء قرية سوفتيل شرم الشيخ طبقا للعقد الموقع مع شركة أبو ظبي للاستثمار السياحي، وقد قصر قرار وزير المالية رقم 111/1980 في شأن الإعفاء الضريبي والجمركي وفقا لقانون التعمير الإعفاء بالنسبة لمحافظة سيناء - على الإعفاء الجمركي وهو ما يقطع بأن الشركات العاملة في المحافظة المذكورة لا تستفيد من الإعفاء المقرر بقانون التعمير رقم 59/1979. ومن حيث إنه عن تطبيق الإعفاء الوارد في المادة 11 من القانون رقم 239/1989 - فإنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة من الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار وحصلت على موافقة الهيئة العامة للاستثمار في 22/8/1992 - كما أنها تعمل في محافظة جنوب سيناء المعتبرة من المحافظات النائية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2288/1993 - المفوض تشريعيا بتحديدها طبقا - لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار رقم 230 /1989، ويكون من ثم طلب الشركة تمتعها بالإعفاءات الواردة في القانون المذكور قائما على سند من الواقع والقانون، ويضحى قرار الجهة الإدارية المطعون فيه - مخالفا للقانون. ومن حيث إن الشركة قد أصابها الخسر في بعض طلباتها فإنها تلزم وجهة الإدارة بالمصروفات مناصفة. فلهذه الأسبـــــــــــاب ***************** حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن إعفاء الشركة المدعية من الإعفاءات الضريبية المقررة طبقا لقانون الاستثمار ورفض ما عدا ذلك من طلبات على الوجه المبين بالأسباب وألزمت الشركة والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة. سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع: ************** وتخلص - فى أن الممثل القانوني لشركة ...... ( ......) - ........ - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 23/1/1999، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المتضمن عدم تمتع الشركة بالإعفاء الضريبي الوارد بالمادة 21 من القانون 59/1979 وعدم التمتع بالإعفاء الوارد بالمادة 11 من القانون 230/1979 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع تنفيذ الحكم بمسودته وإلزام المدعى عليـــــــــها بالمصروفات. وذكر المدعى شرحا للدعوى: أنه تقدم إلى مصلحة الضرائب بطلب لإعفاء الشركة من الضرائب طبقا لأحكام القانون رقم 59/1979، 230/1989 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2288/1993 وفتوى مجلس الدولة رقم 37/2/394 إلا أن الجهة الإدارية ردت على طلبه بعدم تمتع الشركة بالإعفاء الضريبي الوارد بالمادة 21 من القانون 59/1979، المادة 11 من القانون رقم 230 /1989. ونعى المدعى على القرار صدوره مخالفا للقانون ومجحفا بحقوقه لكون الشركة من شركات - المقاولات التى تقوم بإنشاء فندق سوفتيل محافظة جنوب سيناء وهى من المناطق التى تقع في نطاق الإعفاء الخاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية. وخلص المدعى بصفته - إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع. وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وقد قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته، كما أثبت بمحضر جلسة المحضر في 15/10/2001 حضوره بالتوكيل رقم 3342/1999 المعادى. وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما مع يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وقد نظرت الدعوى بجلسات هذه المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها، وبجلسة 3/1/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ثم قررت أعادتها للمرافعة لتكليف الحاضر عن المدعى بتقديم سند الوكالة وتأجل نظر الدعوى لذات السبب، وبجلسة 15/6/2004 قضت المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر وبتاريخ 19/7/2004 قدم وكيل الشركة المدعية طلبا للسير في إجراءات الدعوى. وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة، وبجلسة 28/12/2004 قدم الحاضر عن المدعى صورة من سند الوكالة وتقرر أن الممثل القانوني الحالي للشركة (.......) وذلك بعد خروج الممثل القانوني السابق منها (......) كما قدم مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته. وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات في ثلاثة أسابيع وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت في ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة واحتياطيا - القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات في أي من الأحوال. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.