الطعن رقم 7298 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-8-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانــــــى نائب رئيس مــجلس الدولة
و سليمان على سليمان وكـــــــــيل المجــــــــلــــــس
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن المستشكل قد أقام الإشكال الماثل بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ (سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه) أن يجد سببه بعد صدور الحكم، إذ إنه باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولا يجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه إلا من خلال ولوج طريق من طرق الطعن المقررة قانونا " من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1265 لسنة 36 فالصادر بجلسة 24/6/1990 ".
و من حيث إنه في ضوء ذلك، ولما كان البين من الأسباب التي قام عليها الإشكال أنها لا تتعلق بوقائع استجدت بعد صدور الحكم، ومن ثم فإن المستشكل يكون قد استهدف من الإشكال الماثل أعادت طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه مما يتعارض مع ما لهذا الحكم من حجية، كما أن الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم ما لم تحكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذه ولم تكشف الأوراق عن صدور مثل هذا الحكم.
ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 315 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 99، فإنه إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه، ولما كان مسلك المستشكل يفصح بجلاء عن قصده في تعطيل تنفيذ الحكم دون مبرر مشروع وذلك باستغلال الطرق القانونية التي نص عليها القانون لتدارك ما قد يستجد من أسباب بعد صدور الأحكام القضائية، وذلك في غير الأغراض التي قصدها المشرع بإقامته الإشكال أمام محكمة غير مختصة إهدارا لطاقات القضاء والجهات المعاونة له واستهانة بمصلحة الصادر له الحكم، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه، وكذا إلزامه المـــــصروفات عملا بحكــــم المادة (184) مرافعات.
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة
------------------
بقبول الإشكال شكلا، ورفضه موضوعا، وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه وألزمته المصروفات.
ســــــكرتير المحكمــــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع: -
***********
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 13/5/2001 وقيدت بجدولها برقم 1388 لسنة 2001 وطلب المدعى فيها الحكم: بوقف تنفيذ حكم محكمة القضــــــاء الإداري الصـادر بجلسة 12/5/2001 في الدعوى رقم 5851 لسنة 55 ق لحين الفصل في الطعن المقام على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا مع إلزام المستشكل ضدهم المصروفات.
وينعى المستشكل على الحكم المشار إليه: مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وقد نظرت المحكمة المذكورة الإشكال بجلساتها، وبجلسة 9/9/2001 أصدرت حكما قضى: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
وتنفيذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث قيدت بالرقم المشار أعلاه، وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 16/4/2002 وتدوول بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المستشكل حافظة مستندات.
وبجلسة 25/6/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 3/8/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.