⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7716 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-10-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة وعبد السلام النـــــــجار نائب رئيس مجلس الدولــــــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيث إن المدعى يهدف من دعواه - وفقا للتكييف القانوني الصحيح - إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر بتفويض السيد / مجدي زكى داود لتمثيل الكنيسة الرسولية ببندر المنيا مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث إنه عن طلب السيد / مجدي زكى داود تدخله في الدعوى منضما إلى المدعى عليهما في طلب رفض الدعوى، وإذا استوفى هذا الطلب شرائطه القانونية فإنه يتعيين قبول تدخله. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، فهي من ثم مقبولة شكلا. ومن حيث إن المدعى ينعى على القرار المطعون فيه أنه صدر من غير مختص وأن المطعون عليه - مجدي زكى داوود - ليس من رجال الدين ولا يحمل لقب " قس " 0 ومن حيث إن المستفاد من أحكام 1، 2، 4، 21، 31 من الفرمان الهمايوني الصادر في عام 1850 أن المشرع جعل من المجلس الملي للإنجيليين الهيمنة على كافة الشأن الديني لأصحاب هذه الطائفة وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمباشرة نشاطه والاختصاصات المنوطة به والتي من بينها إدارة الكنائس الإنجيلية وتعيين المشرفين عليها واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات لضمان حسن أدائها لرسالتها الدينية والاجتماعية ويبين من ذلك أن الاختصاص بتعيين المشرفين على الكنائس إنما هو أمر منوط بذلك المجلس ولم يضع الشارع شروط لاختيار هذا المشرف تكون من بينها أن يكون قسيسا إنجيليا وهما وجها النعي على القرار الطعين واللذان ثبت فسادهما على النحو المتقدم، ويضحى طلب الإلغاء - من ثم - فاقدا للأساس القانوني الصحيح متعينا القضاء برفضه وإلزام المدعى - تبعا لذلك- مصروفات دعواه عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة: ------------------ بقبول الدعوى شكلا، وبقبول طلب التدخل وبرفض الدعوى، و ألزمت المدعى المصروفات. ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع: - *********** أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية 8/10/1996 طالبا في ختامها الحكم ببطلان التفويض الممنوح من المدعى عليهما الأول والثاني للمدعى عليه الثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذكر المدعى - شرحا للدعوى - أنه بتاريخ 14/3/1995 أصدر المدعى عليه الثانى تفويضا للمدعو / ..... لتمثيل الكنيسة الرسولية الكائنة في رقم 9 شارع المديرية " باك الفرعي سابقا " ببندر المنيا وذلك من تاريخ وفاة ممثلها السابق المرحوم القس ....... الذي كان مفوضا من المجلس وتوفى في 14/3/1995، ويرى المدعى أن هذا التفويض باطل لأن مثل هذه التفويضات لا تكون إلا لرجال الدين والشخص المذكور ليس من بينهم كما أنه ليس في قانون المجلس العمومي الإنجيلي والأمر العالي الصادر في مارس 1902 نص يتيح للمدعى عليه إصدار مثل هذه التفويضات فضلا عن لأن هذا التفويض يتيح للسيد / ...... أن يضع يده على باقي المقر الذي يطلق عليه الكنيسة الرسولية لمجمع الله الخمسيني. وانتهى المدعى في ختام صحيفة دعواه إلى طلباته المتقدم بيانها. وتدوول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بالأوراق حيث قدم وكيل المدعى حافظتي مستندات طويتا على المستندات المثبتة على غلافها، وقدم الخصم المتدخل صحيفة تدخل في الدعوى طلب فيها الحكم بقبول تدخله وبرفض الدعوى وقدم حافظة مستندات كما قدم وكيل المدعى عليهما حافظة مستندات، وبجلسة 22/2/1997 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة حيث وردت وقيدت برقمها الحالي وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت فيها تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط. وعين لنظر الدعوى جلسة 23/10/2001 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة - بناء على تكليف من المحكمة - تقريرا تكميليا ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى، وقدم وكيل المدعى مذكرة دفاع وحجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 22/1/2002 وفيها مد أجل لإتمام المداولة، ثم مد لآجال أخرى لذات السبب حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.