الطعن رقم 1988 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-11-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد الشاذلي نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وسليمان على سليمان وكيل المـــــــــجلس
وحضور الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الشركة المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم، بإلغاء قرار لجنة المتظلمات الصادر بجلسة 3/10/1998 بتأييد قرار إدارة تسجيل العلامات التجارية بتعليق قبول تسجيل العلامة رقم 91865 إلا بعد استبعاد كلمة(RAMSES) باللغة الأجنبية، وأخطار العلامة رقم 78439، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أهمها إلزام المدعى عليه الثالث بقبول تسجيل العلامة رقم 91865 كما هي مقدمة بطلب التسجيل ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى، فإن القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية المعدل بالقانون رقم 453 لسنة 1953 والقانون رقم 205 لسنة 1956 ينص في المادة (1) على أن: - (( فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون، تعتبر علامة تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعنوانات المحال والدمغات والأختام........."
وينص في المادة ( 2) على أن: - " يعد سجل بوزارة التجارة والصناعة يسمى سجل العلامات التجارية ".
وينص في المادة (3) على أن: - " يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامـــة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها "
وينص في المادة (9) على أن: - " يجوز لادارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها، وعلى الإدارة في حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط، أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك، وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضته الإدارة من الاشتراطات خلال ستة أشهر متنازلا عن طلبه."
وينص في المادة (10) على أن :- " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به ويرفع التظلم إلى لجنة تشكل هذا الغرض بقرار من وزير التجارة والصناعة وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من موظفي مجلس الدولة الفنيين وقرارات اللجنة نهائية إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون."
وتنص المادة (11) من هذا القانون على أن: - " إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائي يصدر ضد صاحب التسجيل.".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص، أن المشرع وضع إطارا عاما للعلامات التجارية وأورد أمثلة لهذه العلامات ومنها الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والتصاوير والنقوش البارزة، والتي تستخدم في تمييز المنتجات أو أي عمل صناعي وأجاز المشرع لأدارة التسجيل أن تضع ما تراه من شروط وتعديلات تجدها لازمة لتمييز العلامة المطلوب تسجيلها وتحديدها على وجه الدقة تفاديا لالتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها، وأوجب المشرع على الإدارة إخطار الطالب بالرفض أو بالقبول المعلق على شرط بكتاب مسبب، وأجاز للطالب أن يتظلم من القرار أمام لجنة التظلمات المشكلة على النحو الموضح بالمادة (10) المشار إليها، والتي تكون قراراتها نهائية إلا إذا كان القرار الصادر من الإدارة بالرفض لتشابه العلامة المطلوب تسجيلها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات أو فئات واحدة وفى هذه الحالة لا يجوز تسجيل العلامة إلا بناء على حكم قضائي ضد صاحب التسجيل.
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم أن المشرع أوجب أن تكون العلامة المطلوب تسجيلها مميزة، وألا تتشابه مع علامة أخرى سبق تسجيلها وذلك منعا للالتباس وإدخال التدليس على جمهور المستهلكين وفى ذات الوقت حماية للمنتجين والصناع بأن تكون منتجاتهم وصنعاتهم متميزة ومتفردة ضمانا لحرية المنافسة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق، أن الشركة المدعية تقدمت لأدارة التسجيل بطلب لتسجيل العلامة الخاصة بها في نشاط إنتاج الدخان والسجائر حيث قيد هذا الطلب برقم 91865، وهذه العلامة عبارة عن رسم لعربة رمسيس الفرعونية ومكتوب تحتها كلمة رمسيس باللغة العربية وكلمة (RAMSES) باللغة الأجنبية بخط أصغر ، وأصدرت الإدارة المذكورة قرارها بقبول تسجيل العلامة بشرط استبعاد كلمة (RAMSES) باللغة الأجنبية وإخطار العلامة رقم 78439 ، فتظلمت الشركة من هذا القرار أمام لجنة التظلمات التي أصدرت قرارها المطعون فيه بجلسة 3/10/1998 برفض التظلم وتأييد قرار الإدارة المشار إليه لتشابه العلامة رقم 91865 مع العلامة رقم 78439 ، السابق تسجيلها باسم شركة هوس أوف ناني ليمتد.
ومن حيث إن الثابت من الإطلاع على ملفي العلامتين المشار إليهما المقدمين رفق حافظة المستندات المقدمة من الدولة في 30/10/2001، وأن العلامة رقم 78439 عبارة عن كلمة ((RAMESES)) باللغة الأجنبية وترجمتها بالعربية هي كلمة رمسيس) بينما العلامة رقم 91865 المطلوب تسجيلها عبارة عن عربة رمسيس الفرعونية ومكتوب تحتها كلمة رمسيس باللغة العربية وترجمتها باللغة الأجنبية بخط أصغر، ومن ثم - وإن كانت العلامتان عن منتج واحد وفئة واحدة هي الفئة (34) الدخان والسجائر - فإن هاتين العلامتين متمايزتين كل عن الأخرى ولا يوجد ثمة لبس أو تشابه بينهما وليس من شأنهما أن تحدثا أي تدليس على جمهور المستهلكين لدى طرحهما في الأسواق، ويمكن للشخص العادي التمييز بينهما دون أدنى جهد أو عنت، وبناء على ذلك فان القرار المطعون فيه وإذ استند إلى تشابه العلامتين المشار إليهما يكون غير قائم على السبب المبرر له قانونا، ويضحى باطلا، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إلزام إدارة تسجيل العلامـــــــــات التجارية بتسجيل العلامة رقم 91865 كما هي مقدمــــة من الشركة الطالبة دون استبعاد كلمة ((RAMSES)) أو إخطار العلامة رقم 784390.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة:
*********** بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع:
**************
أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/11/1998 ، طلبت في ختامها الحكم بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر بجلسة 3/10/1998 بتأييد قرار استبعاد كلمة ( .........) وإلزام المطعون ضده الثالث بقبول تسجيل العلامة التجارية رقم 91865 كما هي مقدمة من الشركة بطلب التسجيل دون استبعاد الكلمة المشار إليها وعدم إخطار العلامة رقم 78439، ومع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وذكرت الشركة المدعية شرحا لدعواها، أنها تمتلك العلامة التجارية (........) وهى عبارة عن رسم عربة ........ الفرعونية وكلمة ......... بالعربية والإنجليزية، والعلامة في مجموعها مميزة وذات مونوجرام مميز ومبتكر، وتقوم الشركة باستعمالها واستغلالها منذ زمن طويل.
وبتاريخ 10/8/1994 تقدمت الشركة للمدعى عليه الثالث بالطلب رقم 91865 لتسجيل هذه العلامة، وأوردت بطلب التسجيل أن هذه العلامة مطلوب تسجيلها محليا ولإغراض التصدير وهى مرتبطة بالعلامة رقم 7378.
وبتاريخ 3/3/1997 أصدر المدعى عليه الثالث قرارا مسببا في العلامة، وورد من بين شروط قبول تسجيلها استبعاد كلمة ( ......) الواردة باللغة الأجنبية وإخطار العلامة رقم 78439، ولم تذكر إدارة العلامات أية أسباب لاستبعاد الكلمة المشار إليها كأحد شروط قبول تسجيل العلامة.
وبتاريخ 16/3/1997 تقدمت الشركة بتظلم من القرار الصادر من إدارة العلامات التجارية قيد برقم 3874 وعرض على لجنة التظلمات بتاريخ 3/10/1998 وتم رفضه وتأييد قرار الإدارة باستبعاد الكلمة المشار إليها آنفا، وتنعى الشركة المدعية على القرار المطعون فيه لمخالفته للواقع والقانون، وذلك لأن العلامة الخاصة بالشركة هي علامة مبتكرة ومميزة ولا تثير أي لبس مع العلامة رقم 78439 والتي هي عبارة عن كلمة رمسيس باللغة الأجنبية (........)، كما أن الشركة المدعية التزمت أحكام القانون وقامت بترجمة كلمة ........ إلى اللغة الأجنبية وذلك لأن العلامة مقدمة للتسجيل المحلى وبغرض التصدير.
وخلصت الشركة المدعية إلى طلب الحكم لها بالطلبات سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، كما قدم مذكرة صمم في ختامها على الحكم بالطلبات الواردة بختام عريضة الدعوى.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وعينت الدائرة الثانية بالمحكمة جلسة 27/5/2001 لنظر الدعوى وفيها قررت إحالة الدعوى إلى هذه الدائرة للاختصاص.
ونظرت الدائرة تلك الدعوى بجلسة 23/10/2001 وفيها قررت إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع تقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء في أسبوعين، وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن الشركة مذكرة، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، كما قدم مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.