⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2997 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-5-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة و أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مفــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الـــــــمحكمــــــة ********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيث إن الشركة المدعية تهدف من دعواهما - وفقا للتكييف السليم لطلباتها - إلى الحكم بإلغاء قرار وزير العدل السلبي بالامتناع عن إصدار كتاب دوري متضمنا إعفاء الشركة من الرسوم القضائية عن الدعاوى التي ترفع منها أو عليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث إن الدعوى فد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا. ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه باستعراض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية أنه لم يتضمن إعفاء أية جهة خاصة من الرسوم القضائية، وإنما قصر الإعفاء من هذه الرسوم على جهات الحكومة دون غيرها، كذلك فإن قوانين الاستثمار التعاونية لم تمنح أيا من الشركات المنشأة وفقا لأحكامها أية إعفاءات من الرسوم القضائية، ومن ثم تضحى الدعوى الماثلة فاقدة لأساسها القانوني ويتعين القضاء برفضها وإلزام الشركة المدعية تبعا لذلك - مصروفات الدعوى عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. فــــــــــلهذه الأسبــــــــاب -------------- حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت الشركة المدعية المصروفات. ســــــــكرتيــــــر الـــــــمحكمة رئيــــــــس المـــــــحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــــائــــــع: ************* أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بصحيفة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/1/1995، تذكر فيها أنها شركة منشأه وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 باستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 والذي نصت المادة 46 منه على إعفاء المشروعات التي تقام بالمناطق الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم ومن ضريبة التركات ورسم الأيلولة وتضمن القانون 230 لسنة 1989 ذات الحكم إلا أن الإدارة العامة للتفتيش الإداري لشئون المحاكم بوزارة العدل ترفض إعفاء الشركة من الرسوم القضائية أسوة ببعض الهيئات العامة خلافا لهذه الأحكام وفتوى الجمعية العمومية، وانتهت الشركة المدعية إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية رفض إعفائها من الرسوم القضائية. وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بالمـــــــحاضر وفى 23/1/1996 أودعت الشركة المدعية صحيفة بتعديل الطلبات طلبت فيها الحكم بإلزام وزير العدل بتطبيق نص المادة 37 من قانون الاستثمار رقم 230/89 وتطبيق الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والزام المعلن إليه بصدور كتاب دوري بإعفاء الشركة من كافة الرسوم القضائية حيث قدم وكيل الشركة المدعية حافظة مستندات وقدم محامى الحكومة حافظة مستندات وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى. وعين لنظر الدعوى جلسة 26/2/2002 وفيها تقرر حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 2/4/2002 مع مذكرات ومستندات خلال أسبوعين، حيث أودع محامى الحكومة مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى، ثم قررت المحكمة مـــد أجل النطق بالحكم لجلسة 14/5/2002 لإتمام المداولة. وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.