الطعن رقم 14654 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-4-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلــــس الدولــــــة
و. عبد السلام عبد المجيد النجــــــار نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا.
من حيث إن الأستاذ / عادل أحمد كامل المحامى قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعيين للحكم لهما بالطلبات آنفة الذكر.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فإنه وفقا لأحكام المادتين 72، 73 من قانون المرافعات فإنه في اليوم المحدد لنظر الدعوى، يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين، ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته من موكله وفقا لأحكام قانون المحاماة.
ومن المقرر أنه يجب على المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تتحقق من أن وكالة المحامى ثابتة في أوراق الدعوى، فإذا لم يقدم المحامى سند وكالته حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم، فإن الدعوى تكون غير مقبولة.
ومن المستقر عليه في أحكام القضاء الإداري أنه يشترط لقبول الدعوى أن ترفع من صاحب الحق المطلوب الحكم به أو أن ترفع بأسم وكيل مفوض في رفعها، فإذا كان رافع الدعوى لا يملك الحق المطلوب بالدعوى أو غير موكل من أصحاب الحق في رفعها فإن الدعوى تكون غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة.
ومن حيث إنه على هدى ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن المحامى رافع الدعوى قد أقامها باسم المدعيين بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة ولم يتم ذلك بموجب توكيل منهما وإنما تعهد المحامى في محضر الإيداع بتقديم سند الوكالة في أول جلسة، إلا أنه لم يفعل رغم إتاحة الفرصة أمامه لذلك، كما لم يحضر المدعيين، وإذا لم تكشف الأوراق عن أنه قد صدر توكيل من المدعيين لهذا المحامى برفع الدعوى نيابة عنهما ومن ثم فليس لهذا المحامى المطالبة قضائيا بحق على غير إرادة من المرفوع باسمهما الدعوى أو أن يحل محلهما في هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانهما في المطالبة به دون رضائهما، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة:
بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت رافعها المصروفات.
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع:
**************
بتاريخ 5/6/2002 أقام الأستاذ / ....... المحامى الدعوى الماثلة باسم المدعيين بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة و طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرارين رقمي 260 لسنة 1996، 526 لسنة 1998، الصادرين من وزير التربية والتعليم بكل ما يترتب على ذلك من آثار، ورد المبالغ التي سددت منهما وفى الموضوع بإلغاء هذين القرارين و ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
و قد تحددت لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 4/7/2002 وتدوول بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات ومذكرة، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع.
وبجلسة 14/1/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 11/3/2003 وكلفت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانوني في الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي.
وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة مع إلزام رافعها المصروفات واحتياطيا: بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما، و ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الإدارة برد ما حصلته من مبالغ من المدعيين وفقا للقرارين المطعون فيهما و إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وبجــــــــلسة 11 / 3 /2003 قررت المـــحكمة حجز الدعـــــــوى للحكم فيها بجلسة 8/4/2003 مع التصريح والاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى برفعها من غير ذي صفة.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.