⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 769 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-11-8 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف - الاحالة الى دائرة اخرى
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ الادعاء بالتزوير والحكم فيه
⚖️ الخصوم فى الدعوى - التدخل فى الدعوى
⚖️ مسائل الاثبات - الاستجواب
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ اسباب الطعن - السبب المفتقر للدليل
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسين السنباطى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى قرطام وأحمد عبد الرازق و سعد بدر و محمد سعيد عبد القادر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان لا يكفى لقبول الطعن فى الأحكام بطريق النقض أن يكون الطاعن طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه - بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى مزاعمه هو و طلباته - و أنه بقى على هذه المنازعة و لم يتخل عنها حتى صدور الحكم عليه - و إذ كان الثابت أن المطعون ضده هو الذى رفع الإستئناف ضد الطاعن و آخرين بطلب إلغاء الحكم الصادر فى الدعويين ...... مدنى كلى جنوب القاهرة بفسخ عقد 5-6-1966 و إختصم الطاعن فى إستئنافه ، و كان الطاعن لم ينازع خصمه المطعون ضده فى مزاعمه و طلباته أمام محكمة الإستئناف حيث قدم الأخير الإقرار المتضمن مصادقة الطاعن على العقد سالف البيان و التنازل عن الحكم الصادر فى الدعويين الإبتدائيتين ، و أقامت محكمة الإستئناف حكمها بإلغاء الحكم المستأنف و إجابة طلب المستأنف بصحة و نفاذ العقد على الأخذ بذلك الإقرار الذى لم يعترض الطاعن عليه - إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه رمى فى قضائه و بحسب صريح أسبابه إلى رفض دعوى الطاعن و آخرين موضوعاً ، و كان الإقرار المتضمن تنازله عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة هو بذاته مدار النعى فى الطعن الماثل فإنه يكون له مصلحة فى النعى على الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البطلان المترتب على عدم إعلان أى من المستأنف ضدهم بصحيفة الإستئناف أو بتعجيل السير فيه بعد إنقطاع الخصومة هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من لم يعلن و ليس لغيره أن يتمسك به .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه و إن أجاز المشرع بمقتضى المادة 89 من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الإستئناف و المحاكم الإبتدائية فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر و أوجب فى المادة 92 من ذات القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة العامة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها فيه و إنه يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الحكم - إلا أن ذلك مقصور على أصحاب المصلحة فيه دون غيرهم من الخصوم و ذلك على ما جرى به قضاء هذ المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
القرار الصادر بإحالة الإستئناف من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا تدخل فى نطاق المادة 113 من قانون المرافعات و لا يجرى عليه حكمها و هو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائبين من الخصوم به .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ أن الطاعن لم يقدم الدليل على صحة إدعائه بإنه لم يتم إعادة إعلانه فيكون منعاه فى هذا الصدد عارياً عن الدليل .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
محكمة الموضوع غير ملزمة بإستجواب الخصوم لأنه من الرخص المخولة لها ، فلها أن تلتفت عن الإستجواب إن وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لإتخاذ هذا الإجراء .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذا كان الطاعن لم يسلك السبيل الذى حدده القانون للإدعاء بالتزوير على الإقرار آنف البيان و المقدم إلى محكمة الإستئناف إذ لم يثر ذلك الدفاع أمامها - فإن إبداءه أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة .