⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3944 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-11-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيــــــس مجلس الدولة و د0 حمدي الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد محمد أحمد مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. من حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية (بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة، بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن المقرر أن هذا الوقف الذي تجريه المحكمة هو وقف جزائي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابستها ما يدعو إلى اللجوء إليه. ومن حيث إنه في ضوء ذلك، فإنه إزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة، على النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر. فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: *********** بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع: ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفـــــــة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب المدعى فيها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه. وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها. وبجلسة 20/5/2003 كلفت المحكمة المدعى بالحضور لمناقشته في بعض نقاط الدعوى. وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى. وبجلسة 4/11/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.