⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6431 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد الطحان نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة د. حمدي الحلفاوى نائب رئيس مجلــــــس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة قانونا. من حيث إن السيد / ضياء الدين داوود المحامى قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعيين للحكم بالطلبات سالفة البيان. ومن حيث إنه المادة (73) من قانون المرافعات تنص على أنه " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة......... ". وتنص المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه: - " لا يلتزم المحامى الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى، ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة". ومفاد ذلك أنه ولئن لم يكن لازما على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصا أودعه ملف الدعوى أما إذا كان التوكيل عاما فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه واثبات بياناته بمحضر الجلسة، وعلى المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى فى الدعوى مودعه أو ثابتة بمرفقاتها فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم أو يثبت سند وكالته تعين عليها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، إذ أنه يشترط لقبول الدعوى أن ترفع من صاحب الحق المطلوب الحكم به أو أن ترفع باسم وكيل مفوض فى إقامتها، فإذا كان رافع الدعوى لا يملك الحق المطلوب بالدعوى ولا هو موكل من أصحاب الحق فى إقامتها، فإن الدعوى تكون مرفوعة من غير ذي صفة. ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن المحامى المذكور قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعيين بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة ولم يتم ذلك بموجب توكيل صادر إليه منهما أو من يمثلهما، وإنما تعهد المودع فى محضر الإيداع بتقديم سند الوكالة فى أول جلسة، إلا أن هذا المستند لم يقدم حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم فيها، ولم تكشف الأوراق عن أنه قد صدر توكيل من المدعيين لذلك المحامى برفع الدعوى نيابة عنه، ومن ثم فليس لهذا المحامى المطالبة قضاء بحق على غير إرادة من المرفوع باسمه الدعوى أو أن يحل محله فى هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانه فى المطالبة به دون رضائه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة مع إلزام رافعها المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات. فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت رافعها المصروفات. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع: ************** أقام السيد / ضياء الدين داود المحامى الدعوى الماثلة باسم المدعيين بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/5/1997، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع ببطلان التصويت والفرز وإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلى التي جريت يوم 7/4/1997 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة واعتبارها كأن لم تكن مع إلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب. وجرى تحضير الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر، و خلالها قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام رافعها المصروفات. ونظرت الدعوى أمام المحكمة بجلسة 8/5/2004 والجلسات التالية على النحو الوارد بالمحاضر وبجلسة 18/9/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم. و صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.