⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4106 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-2-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمــــــد محــــــمد الشاذلي نائب رئيــــــس مجلس الدولة و 0 د0 حمدي الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. من حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة 4/2/2003 رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى. ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية (بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة، بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن المقرر أن هذا الوقف الذي تجريه المحكمة هو وقف جزائي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابستها ما يدعو إلى اللجوء إليه. ومن حيث إنه في ضوء ذلك، فإنه إزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة، على النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر. فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: *********** بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع: ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريـخ 12/3/2001 و طلب المدعى فيها الحكم: بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالامتناع عن استلام أوراق ترشيحه لعضوية نقابة المهن التعليمية وإلغاء القرار المطعون فيه مع حفظ كافة حقوقه الأخرى. وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها. وبجلسة 24/12/2002 كلفت المحكمة المدعى بالحضور لمناقشته في طلباته. و تأجل نظر الدعوى عدة جلسات ولكن دون جدوى. وبجلسة 4/2/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 18/2/2003 حيث قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.