⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3843 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-5-13
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول سبق أن أقام الدعوى 13579 سنة 1990 مدني جنوب القاهرة الإبتدائية بذات الحق المطالب به على ذات الشركة الطاعنة فقررت المحكمة شطبها بتاريخ 17/7/1994 ولم يجددها المضرور (المطعون ضده الأول) فى الميعاد القانوني وإنما أقام الدعوى الحالية بإجراءات جديدة فدفعت الشركة الطاعنة في الإستئناف بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني دون أن تتمسك بإعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن لعدم الإعلان بتجديد السير فيها فى الميعاد المقرر على قالة أن مجرد شطبها قد أزال آثار رفعها بينما تمسك المطعون ضده الأول بأن أثر الدعوى السابقة في قطع التقادم ما زال قائما لأن شطب الدعوى وعدم تجديدها فى الميعاد لا يزيل أثارها ما دام أن الطاعنة لم تدفع في الدعوى الماثلة بإعتبارها كأن لم تكن وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم المبدي من الطاعنة ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 82/1 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا ظلت الدعوى مشطوبة دون ان يعلن المدعى غيره من الخصوم استئناف سيرها فى خلال الستين يوما التالية لقرار الشطب فانها تعتبر - بقوة القانون - كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن مما يرتب زوال الخصومة وزوال اثرها فى قطع التقادم دون ان يؤثر ذلك على حق المدعى فى اقامة دعوى جديدة بذات الحق المطالب به وعكس ذلك اذا لم يتمسك المدعى عليه فى الدعوى الجديدة باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن - مع توافر موجبات توقيع هذا الجزاء - فان الدعوى السابقة تظل محتفظة بكل اثارها القانونية بما فيها قطع التقادم لان شطب الدعوى لا يعنى زوالها اذ تبقى قائمة منتجة لكافة الاثار التى تترتب على رفعها سواء الاجرائية منها او الموضوعية وان استبعدت من جدول القضايا المتداولة امام المحكمة كأثر لشطبها .