الطعن رقم 766 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-12-2
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
مرافق عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثراء بلا سبب
⚖️ خلف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد و محمد إبراهيم خليل و عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى إلتزام المرافق العامة أن الملتزم يدير المرفق لحسابه و تحت مسئوليته . و جميع الإلتزامات التى تترتب فى ذمته أثناء قيامه هو بإدارة المرفق تعتبر إلتزاماً عليه وحده . و لا شأن لجهة الإدارة مانحة الإلتزام بها ما لم ينص فى عقد الإلتزام أو فى غيره على تحميلها بها ، و إسقاط الإلتزام أو إنتهاؤه من شأنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضع حداً فاصلاً بين إدراة الملتزم أو الحراسة الإدارية و بين إدارة الدولة للمرفق و من ثم فإن الدولة لا تعتبر خلفاً خاصاً أو عاماً للشركة التى أسقط عنها الإلتزام أو إنتهى إلتزامها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أنه كانت علاقة الخصوم يحكمها عقد فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين ، و العقد الذى هو سبب الإثراء قد يكون مبرماً بين المثرى و الغير دون أن يكون طرفاً فيه ، و يقدم العقد مع ذلك سبباً قانونياً للإثراء .