الطعن رقم 10679 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-5-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالي نائب رئيــــــس مجلس الدولة
د0 حمدي الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ماجد المنوفى مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
من حيث إن حقيقة طلبات المدعى - وفق التكييف القانوني السليم - الحكم بتفسير الحكم الصادر في الدعوى رقم 9424لسنة 56 ق بجلسة 1/7/2002 والحكم الصادر في الدعوى رقم 18773 لسنة 57 ق جلسة 15/9/2003 تفسيرا مؤداه زيادة نفقات علاجه إلى 245و155 دولار أمريكي بدلا من اثني عشر ألف دولار أمريكي الواردة بالقرار رقم 62/ع/2002 والقرار رقم 66/ع/2004.
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا.
و حيث إنه باستقراء أسباب ومنطوق الحكميين المطلوب تفسيرهم يبين أن الحكم الأول الصادر في الدعوى رقم 9424 لسنة 56 ق بجلسة 1/7/2002 كأن المدعى يهدف إلى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الصحة والسكان رقم 156/ع/2001 فيما لم يتضمنه سفر المدعى للعلاج وإجراء الجراحة اللازمة له بالمركز الطبي المتخصص لحالته بكليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية مع تحمل الدولة نفقات سفره وعلاجه وما يترتب على ذلك من آثار وقد قضت المحكمة في جلستها المشار إليها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقد شيدت قضاءها على أنه يلزم علاج المدعى بالولايات المتحدة الأمريكية بالمركز المتخصص بكليفلاند إذ إنه المركز الوحيد المتكامل لمثل حالة المدعى وعدم كفاءة انجلترا في هذا المجال، بنفقات علاج اثني عشر ألف دولار أمريكي دون أن يتضمن ذلك القضاء بأحقية المدعى في زيادة نفقات علاجه.
وحيث إنه على أثر ذلك قامت الجهة الإدارية بتعديل القرار رقم 156/ع/2001 بموجب القرار رقم 62/ع/2002 بجعل علاج المدعى في كليفلاند بأمريكا مع مرافق بنفقات علاج مقدارها 12000 دولار أمريكي، هذا فضلا عن أنه قد سبق صدور القرار رقم 6901 لسنة 1988 بتحمل الدولة نفقات علاج المدعى بالخارج بمبلغ 7000 جك (سبعة آلاف جنيه استرليني) بخلاف مصاريف السفر وبدل السفر ورسوم التحويل، وقد بلغت النفقات بالقرار رقم 8001 لسنة 1990 مبلغ 8707.75 جك، وبالقرار رقم 2946 لسنة 1997 ثلاثون ألف جنيه استرليني، وبالقرار رقم 1749 لسنة 1998 أربعة وأربعين ألفا ومائتين وستة وسبعين جنيها إسترلينيا وستة من المائة.
وحيث إنه باستقراء حيثيات الحكم الثاني الصادر في الدعوى رقم 18773/57 ق
بجلسة 15/9/2003 يبين إنه قد قضى بالاستمرار في تنفيذ الحكم الأول المشار إليه، دون أن يقضى بأحقية المدعى في زيادة نفقات علاجه إلى مبلغ 155.245دولار أمريكي، هذا فضلا عن أن الثابت بالأوراق أنه قد صدر القرار رقم 66/ع/2004 بالموافقة على تحمل الدولة نفقات السفر للمدعى وللمرافق وبدل سفر لكل منهما فضلا عن اعتماد مبلغ اثني عشر ألف دولار امريكى كنفقات علاج للمدعى وهو الحد الأقصى المقرر لتكاليف العلاج في أمريكا، وذلك حسبما ورد بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء المؤرخ 5/9/2002 والمودع بحافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 29/3/2005.
ومن جماع ما تقدم يبين أن تفسير الحكمين المشار إليهما لا يؤدى بحال من الأحوال إلى زيادة نفقات علاج المدعى إلى مبلغ 155.245دولار أمريكي ومن ثم يغدو طلب المدعى بتفسير الحكمين على المحو الذي يطالب به غير قائم على سند من الواقع أو القانون حريا بالرفض.
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة:
***********
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وألزمت المدعى المصروفات.
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع:
**************
بتاريخ 17/1/2005 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليهما بتحويل قيمة نفقات علاجه إلى المكتب الطبي المصري بواشنطن والبالغ قيمتها (154.500 دولار) تنفيذا للحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 9424 لسنة 56 ق بجلسة 1/7/2002، 18773 لسنة 57 ق بجلسة 15/9/2003 وبإلزامها بإصدار قرار وزاري من المدعى عليه الثاني يشتمل على ما أشتمل عليه القراران رقم 162 /ع / 2002، 66/ ع / 2004 مضافا إليه تحويل النفقات المشار إليها إلى المكتب الطبي المذكور مع إلزامهما بأن ينصا في القرار الجديد على تحمل الدولة أي نفقات أخرى قد تتطلبها دور العلاج إذا اقتضت الحاجة ذلك، مع إلزامهما المصروفات.
ذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بجلسة 1/7/2002 قضى لصالحه في الدعوى رقم 9424 لسنة 56 ق بوقف تنفيذ القرار السلبي المتضمن رفض الموافقة على سفره إلى كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية للعلاج وإجراء الجراحة اللازمة بالقلب مع تحميل الدولة نفقات ومصاريف العلاج وبدل السفر له وللمرافق بالإضافة إلى رسوم التحويل كما قضى له بجلسة 15/9/2003 في الدعوى رقم 18773 لسنة 57 ق بالاستمرار في تنفيذ الحكم المشار إليه 0
وأضاف المدعى أنه على أثر إعلانه للحكم الأول قامت الجهة الإدارية بإصدار القرار رقم 62/ع/2002 باستبدال نص المادة الأولى من القرار رقم 156/ع/2001 بالنص الآتي: - " الموافقة على مساهمة الدولة في نفقات علاجه (المدعى) على ألا تتحمل الدولة أي نفقات أخرى وذلك بالولايات المتحدة الأمريكية - كليفلاند مع مرافق بنفقات علاج مقدارها 12000 دولار أمريكي غير قابلة للزيادة مطلقا وذلك مقابل تقديم مستندات وعلى أثر إعلانه للحكم الثاني صدر القرار رقم 66/ع/2004 باستبدال المادة الأولى من القرار رقم 62/ع/2005 بالموافقة على تحمل الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين مصـــــاريف ســــــــفره (المدعى) مع مرافق إلى أمريكا لمدة شهر بالإضافة إلى بدل سفر بواقع 60 دولار أمريكي لكل منهما عن كل ليلة تقضى خارج دور العلاج وكذلك رسوم التحويل، وأوضح المدعى أنه لم يتم أي تعديل في نفقات العلاج، وبعد تقدمه بعده شكاوى أفادته الجهة الإدارية بأنه لن يتم زيادة نفقات علاجه، وعلى الرغم من أنه تلقى مكاتبة من المكتب الفني المصري بواشنطن يفيد بأن نفقات علاجه مقدارها 154.500 دولار أمريكي وقد تزيد إذا تم إجراء الفحوصات اللازمة بعد زرع الجهاز المنظم لضربات القلب، كما أردف المدعى موضحا أنه في حاجة ماسة لإجراء العملية الجراحية في الخارج وإن حالته الصحية في سوء.
واختتم عريضة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها أودع المدعى خلالها ثلاث حافظات مستندات ومذكرة كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات، وبجلسة 29/3/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 19/4/2005 مع مذكرات ومستندات في أسبوعين، وخلال الأجل أودع المدعى مذكرة أورد في ختامها أن نفقات علاجه تبلغ 155.245 دولار أمريكي كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع، وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم على النحو الثابت بمحاضر الجلسات لإتمام المداولة.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.