⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1942 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-7-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مجدي حسين العجاتى نائب رئيس مجلـس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النـــــجار وسليمان على سليمان وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح الجزار مفــــــــــــوض الدولــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســـــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـــــــــــكمــــــــــة ********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا. و من حيث إن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المدعى عليها الثانية السلبي بالامتناع عن نشر باقي مجلدات التوثيق الشارح لأدبيات علم النفس، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليها المصروفات. ومن حيث إن الثابت من الأوراق، أن المدعية تعمل بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأثناء عملها قامت بعمل بحث علمي أطلق عليه التوثيق الشارح لأدبيات علم النفس في نصف قرن، وبعد أن قام المركز بنشر أحد مجلدات هذا العمل امتنعت المدعى عليها الثانية بوصفها مديرة المركز والمنوط بها أداء مهام المركز عن إكمال نشر باقي المجلدات بسبب رفض لجنة النشر المختصة و مطالبة المدعية بمعالجة بعض نقاط القصور في البحث. ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية منا طها اختصام القرار الإدارى في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته، ويتعين لقبول دعوى الإلغاء أن يكون القرار قائما ومنتجا لآثاره عند إقامة الدعوى وحتى تاريخ الفصل فيها فإذا انتفى القرار الإدارى كانت الدعوى غير مقبولة. ومن حيث إن طبقا لحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أنه لكي نكون بصدد قرار إداري سلبي يتعين أن يكون القانون أو اللوائح قد فرضت على الإدارة اتخاذ قرار معين بلا أدنى تقدير لها في ذلك ورغم توافر الشروط المقررة على النحو المحدد فان جهة الإدارة قد اصمت أذنيها عن نداء القانون والتزمت السلبية ولم تنهض لاتخاذ القــــرار الذي فرض عليها المشرع اتخاذه. ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ينص في مادته العاشرة على أن: " يختص المركز بما يأتي ( 1)............... (2)............... (3) الإشراف على سير البحوث والدراسات وغيرها من أنواع النشاط العلمي التى يقوم بها المركز. (4)............ ". وفى المادة (37) على أن: - " تتولى كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة الاختصاصات المحددة قرين كل منها: ( أولا ): لجنة النشر: تحدد الصورة التى تصدر بها دوريات المركز وبحوثه ومنشوراته واقتراح سعر بيعها وقواعد إهدائها وتبادلها - اقتراح قواعد تنظيم النشر في دوريات ومنشورات المركز والنظر في المواد المعدة للنشر في هذه الدوريات والمنشورات وتحديد جدول زمني لنشرها - ترشيح المحكمين المتخصصين اللازمين للبت في صلاحية المواد المعدة للنشر." ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن من بين اختصاصات مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الإشراف على سير البحوث والدراسات وغيرها من أنواع النشاط العلمي، وتتولى لجنة النشر بالمركز تحديد الصورة التى تصدر بها دوريات المركز وبحوثه ومنشوراته واقتراح سعر بيعها وقواعد تنظيم النشر في دوريات ومنشورات المركز والنظر في المواد المعدة للنشر وترشيح المحكمين المتخصصين اللازمين للبت في صلاحية المواد المعدة للنشر. ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعية تقدمت بباقي أوراق مشروع بحث التوثيق الشارح لأدبيات علم النفس في نصف قرن، إلى لجنة النشر لترى ما يلزم في شأنه باعتبارها الجهة الفنية المختصة بالموافقة على نشر بحوث المركز أو رفضها وانتهت لجنة النشر إلى وجود قصـــــــــــور في بعض نقاط البحث وأخطـــــــرت المدعية بذلك لتداركها ومراعاتها وذلك بخطابها المؤرخ 4/1/1993، ومن ثم تكون لجنة النشر بالمركز قد انتهت إلى عدم صلاحية نشر البحث الخاص بالمدعية إلا بعد استيفاء النقاط التى حددتها اللجنة سالفة البيان وعليه فإن المدعى عليها الثانية لا تملك إصدار قرار بالنشر إلا بعد موافقة لجنة النشر، ومن ثم فإنه لا يكون ثمة قرار سلبي من المدعى عليها الثانية بالامتناع عن نشر المجلدات المقدمة من المدعية، الأمر الذي تكون معه الدعوى غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري. ومن حيث إنه عن المصروفات فانه يلزم بها من خسر الدعوى عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. فلهـــــــــــذه الأســـــــــــباب ********** حكمت المحكمة: - بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعية المصروفات. سكرتـــــــير المحكمة رئيس المــــــحكمة
فقرة رقم -1
الوقـــــائـــــــع: *********** أقامت المدعية دعواها الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول وموكل، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/11/1995، طلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المدعى عليها الثانية بالامتناع عن نشر باقي مجلدات التوثيق الشارح لأدبيات علم النفس وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليها الثانية المصروفات. وقالت المدعية شرحا لدعواها، أنه بسبب خلافات بينها وبين المدعى عليها الثانية تعرضت المدعية لاضطهاد شديد مطروح أمره على القضاء المدني ومن بين المنازعات هذه تعمد المذكورة طمس الجهود العلمية الكبيرة التى تقوم بها المدعية وفى مقدمة هذه الجهود التوثيق الشارح لأدبيات علم النفس في نصف قرن، وبعد أن قام المركز بنشــــــر أحد مجلداته امتنعت المدعى عليها الثانية عن إكمال هذا المشروع فقامت المدعية بإرســـــال خطاب مؤرخ 5/7/1995 إلى المدعى عليها الثانية تحثها فيه على ضرورة نشر المجلدات المشار إليها نظرا لما تم بذله من تجميع وثائق وتوبيبها وما أنفق من مبالغ مالية كبيرة، وعلى الرغم من ذلك إلا أنها امتنعت عن نشر هذه المجلدات دون سند من القانون، اختتمت المدعية عريضـــــة دعواها بطلب الحكم لها بالطلبات سالفة البيان. وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة لنظر الشق العاجل منها، على النحو الموضح بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانوني فيها ووتد وولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو الموضح بمحاضرها، حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى واحتياطيا: برفضها وإلزام المدعية المصروفات وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وإلزام المدعية المصروفات. وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة ثانية على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 29/6/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 3/7/2001 مع مذكرات في أسبوع، وقد انصرم هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات، وقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل، وتم حجزها للحكم بجلسة 10/7/2001 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.