الطعن رقم 762 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-3-16
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قوة الامر المقضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ حجية الحكم - ما يحوز الحجية
⚖️ الرسوم الجمركية
⚖️ احكام ليس لها قوة الامر المقضى
⚖️ نقل بحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضويةعاصم المراغى و صلاح عبد العظيم وسيد عبد الباقى وحافظ السلمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القضاء النهائى لا يكسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ، أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل ، فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، فالحكم الذى لم يتناول إلا البحث فى وجود الدين و لم يعرض للوفاء لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة إلى الوفاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إلتزام المرسل إليه بأداء الضريبة الجمركية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصوراً على ما يستحق منها على البضائع التى يتم الإفراج عنها بعد مرورها بالدائرة الجمركية إلى داخل البلاد ، فإذا أوفى المرسل إليه بكامل الضريبة الجمركية المستحقة على الرسالة المشحونة بما فيها من نقص غير مبرر فإنه يكون قد أوفى بدين غير مستحق عليه بالنسبة للضريبة الخاصة بهذا النقص غير المبرر و من ثم يجوز له إسترداده ، و لا تبرأ به ذمة الناقل من الإلتزام بأداء تلك الضريبة إلا إذا إتجهت إرادة المرسل إليه عند السداد إلى الوفاء بها عن الناقل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الوفاء بالدين عن الغير- وعلى ما يبين من نصوص المواد 323 وما بعدها من القانون المدني- لا تبرأ ذمة المدين منه إلا إذا اتجهت إرادة الموفي إلى الوفاء بدين هذا الغير، أما إذا ظن أنه يدفع ديناً على نفسه، فلا يعتبر وفاء لدين غيره بل وفاء لدين غير مستحق فيجوز للموفي المطالبة بإسترداده إعمالاً لقاعدة دفع غير المستحق، وإذا خلت الأوراق مما يدل على أن المرسل إليه قد اتجهت إرادته عند السداد إلى الوفاء عن الشركة- المطعون ضدها الناقلة - بالرسوم الجمركية المستحقة عن العجز في الرسالة فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذا الوفاء مبرئاً لذمة المطعون ضدها يكون قد خالف القانون.