⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1953-4-23 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع اقوال مستشار الراى لوزارة الصحة بمجلس الدولة ومحامى النقابة وكذا محامى الطاعنين واقوال الدكتور ......................... رئيس لجنة التعرف وبعد المداولة من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان ما ينعاه الطاعنون على عملية انتخاب بدل من انتهت عضويتهم من اعضاء مجلي نقابة الصيادلة وهى العملية التى تمت فى 22 فبراير سنة 1953 وكذلك على عملية انتخاب النقيب التى تلتها فى اليوم المذكور - يتحصل فى ان كلتا العمليتين - وقعت باطلة للاسباب الاتية : (اولا) ان مجلس نقابة الصيادلة حدد فى اجتماعه الحاصل فى 12 فبراير سنة 1953 الوقت الذى يبدأ فيه اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب اعضاء مجلس النقابة الجدد والوقت الذى يقفل فيه باب هذا الانتخاب وذلك من الساعة الرابعة حتى الساعة السادسة من مساء يوم 22 فبراير سنة 1953 وبالرغم من هذا التحديد مد ميعاد الانتخاب يوم حصوله الى الساعة السابعة والنصف مساء بحجة ان الجمعية العمومية المنعقدة فى ذلك اليوم وفضلا عن ان هذا المد نظرا للعدد الكبير من الاعضاء الذين حضروا فى ذلك اليوم وفضلا عن ان المد استمر فى الواقع وحقيقة الامر حتى الساعة الثامنة مساء فانه مخالف لما قرره مجلس النقابة فى اجتماعه السابق الاشارة اليه واخطر به الاعضاء فى الدعوة الموجهة اليهم لحضور الانتخاب (ثانيا) عدم التحقق من شخصية كل عضو قبل تسلمه قائمة الانتخاب ذلك بان لجنة التعرف على الاعضاء التى كان يراسها الدكتور ................ لم تتمكن من تحقيق شخصية جميع الاعضاء الحاضرين وبذلك استطاع كثيرون ممن اشتركوا فى عملية الانتخاب ان يحصلوا على بطاقات تعرف دون ان يقوم رئيس لجنة التعرف بالتوقيع عليها ودون ان تتمكن هذه اللجنة من الحصول على توقيعهم على الكشوف التى اعدت لهذا الغرض بعد التاكد من اشخاصهم - وذلك بسبب تدخل اعضاء لم يكن منوطا بهم التعرف على الاعضاء وقيامهم بتوزيع بطاقات التعرف على اشخاص لم تتحقق اللجنة منهم وبالتالى لم تثبت احقيتهم فى الاشتراك فى الانتخاب وبهذا سارت عملية الانتخاب فى فوضى لا ضابط لها مما ادى الى استعمال هذه البطاقات استعمالا غير مشروع من اشخاص ليسوا من الصيادلة او من صيادلة غير الثابتة اسمائهم بالبطاقات (ثالثا) حصول بعض الاعضاء على اكثر من بطاقة تعرف اما بابراز وصول دفع الاشتراك واما باربراز بطاقة الدفع البيضاء فى حين كان يجب استعمال هذه البطاقة الاخيرة وحدها لتسلم بطاقة التعرف وبمقتضى بطاقات التعرف المتكررة التى حصل عليها بعض الاعضاء بهذه الوسيلة امكنهم ابداء اصواتهم اكثر من مرة لان كل من كان يقدم بطاقة التعرف الى لجنة الانتخاب كان يحصل منها على قائمة الانتخاب المشتملة على اسماء المرشحين (رابعا) عدم توافر العدد الكافى من بطاقات التعرف الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس النقابة اذ الثابت من محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة فى 22 فبراير سنة 1953 ان بطاقات التعرف الحمراء الخاصة بعملية انتخاب النقيب استعملت فى انتخاب اعضاء مجلس النقابة علاوة على البطاقات الزرقاء المخصصة لهذا الانتخاب وقد ادى هذا الخلط الى التلاعب بهذه البطاقات كما ترتب على نقص عدد البطاقات الزرقاء ان انصرف كثير من الاعضاء دون ابداء اصواتهم فى الانتخاب لعدم تمكنهم من الحصول عليها بسهولة وقد اعيد استعمال هذه البطاقات فى انتخاب النقيب مع ان هذا لم يكن جائزا بحسب النظام المقرر من قبل لضبط عملية الانتخاب (خامسا) ان عملية انتخاب النقيب لم تخل هى الاخرى من الشوائب ذلك انه بسبب بدء هذه العملية بعد منتصف الليل انصرف كثيرون من اعضاء النقابة دون ان يشتركوا فى انتخاب النقيب وكانت طريقة توزيع بطاقات التعرف على الناخبين فى هذه العملية معيبه اذ وزعت عليهم بطريقة النداء بالاسم على العضو صاحب البطاقة دون التحقق من شخصية متسلمها ولم تحط هذه العملية بالسرية الواجبة قانونا (سادسا) لم تحتفظ اللجنة المشرفة على الانتخابات ببطاقات التعرف لامكان مراجعتها للتحقق من صحة اجراءات الانتخاب ومن حيث ان هذا الطعن على اساس ذلك بان النظام الذى كان يجب اتباعه وفقا للقواعد التى وضعها مجلس النقابة فى اجتماعه الحاصل فى 12 فبراير سنة 1953 كان يقتضى ان ميعاد انتخاب اعضاء مجلس النقابة يبدا فى الساعة الرابعة مساء وان باب مكان الانتخاب يغلق فى الساعة السادسة تماما وان من يحضر من الاعضاء بعد هذا الميعاد المحدد فى الدعوة المطبوعة لموجهة الى الناخبين لا يسمح له بالدخول الى مكان الانتخاب وان العضو الذى يحضر فى الميعاد اما ان يكون قد سبق له ان دفع رسم الاشتراك اولا يكون قد دفعه بعد فان كان قد دفعه من قبل يكشف عن اسمه فى كشف المسددين وتعطى له بطاقة بيضاء يدون عليها رقم قيده بالنقابة تثبت دفعه رسم الاشتراك وان لم يكن قد دفعه فلا يسمح له بالدخول الى مكان الانتخاب الا بعد الوفاء به ثم تسلم له بطاقة بيضاء فضلا عن وصول توريد رسم الاشتراك وبعد ذلك يمر الاعضاء الحاملون لبطاقات تسديد رسم الاشتراك البيضاء على احد الموظفين ليتسلم كل منهم بطاقة تعرف زرقاء مقابل تسليمه لهذا الموظف البطاقة البيضاء ثم يقدم كل منهم البطاقة الزرقاء الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس النقابة الى رئيس لجنة التعرف فيوقع عليها بامضائه بعد التحقق من شخص حاملها اما لكونه معروفا له شخصيا واما باربراز بطاقته الشخصية الخاصة بالنقابة ثم يؤشر رئيس اللجنة امام اسم العضو فى كشف لديه معد لهذا الغرض ويطلب اليه التوقيع امام اسمه دلالة على انه تسلم البطاقة الزرقاء لكى لا يتسنى للعضو ان يحصل على اكثر من بطاقة تعرف ويحفظ هذا الكشف لدى رئيس لجنة التعرف ثم يضم الى اوراق الانتخاب للرجوع اليه عند اللزوم للتحقق من صحة العملية وبعد ذلك يدخل الاعضاء حمله بطاقات التعرف الزرقاء الموقعة من رئيس لجنة التعرف غرفة الانتخاب حسب النظام المقرر فيتسلمون من اعضاء لجنة الانتخاب قوائم الانتخاب المشتملة على اسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة مقابل تسليمهم البطاقات الزرقاء المثبتة لشخصية كل منهم وبعد ابداء الناخب صوته بالتاشير فى قائمة الانتخاب بالعلامة المصطلح عليها امام اسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم يضع القائمة بعد طيها فى احد الصناديق المعدة لذلك وتحفظ - بطاقات التعرف لدى لجنة الانتخاب ولا يجوز اعادة - استعمالها وبعد فرز قوائم انتخاب وظهور نتيجة الفرز بالنسبة لاعضاء مجلس النقابة تبدأ عملية انتخاب النقيب بنفس النظام وانما بفارق واحد هو ان يسلم للاعضاء مجلس النقابة - كان هذا هو النظام الواجب اتباعه لتكون العملية سليمة من الشوائب سواء بالنسبة الى انتخاب اعضاء مجلس النقابة الجدد او بالنسبة لانتخاب النقيب الا انه فى الواقع اختل نظام هذه العملية فى يوم 22 فبراير سنة 1953 منذ البداية واستمر هذا الاختلال فى كل مرحلة من مراحلها ذلك : اولا - ان ميعاد الانتخاب مد الى الساعة السابعة ونصف مساء كما هو وارد فى محضر الجمعية العمومية وليس هذا جائزا لانه بعد ان تقرر من قبل ان باب مكان الانتخاب يقفل فى تمام الساعة السادسة مساء وعلم بذلك جميع اعضاء النقابة من الصيادلة المقيمين بانحاء القطر المصرى من تذاكر الدعوة الموجهة اليهم ما كان يصح للاعضاء الحاضرين ان يمدوا هذا الميعاد فى يوم الانتخاب مهما كانت العلة واية ما كانت الطريقة التى اخذت بها الاراء على هذا المدلان الميعاد الجديد كان مجهولا من الاعضاء الغائبين ومن المحتمل انهم لو كانوا يعلمون به من قبل كان يتسنى لبعضهم على الاقل الحضور فيه اما قول محامى النقابة بان هذا المد كان مقصورا على عملية اخذ الاصوات وانه كان ضرورة اقتضتها كثرة عدد الحاضرين من العضاء ولم يترتب عليه ان من حضر الى مكان الاجتماع بعد الساعة السادسة مساء امكنه الاشتراك فى الانتخاب - هذا القول ينفيه ان محضر الجمعية العمومية صريح فى ان باب الانتخاب لم يغلق الا فى الساعة السابعة والنصف مساء مما كان يسمح لمن حضر من الاعضاء حتى ذلك الوقت ان يدخل الى مكان الاجتماع ويتسلم بطاقة تعرف يؤكد ذلك ما قرره الدكتور ............ رئيس لجنة التعرف امام هذه المحكمة من انه سلم بيده بطاقة تعرف لاحد الاعضاء فى الساعة السابعة و 40 دقيقة مساء وان اعضاء شكوا له يوم الانتخاب واثناء اجرائه من ان الباب الحارجى ظل مفتوحا حتى الساعة السابعة و 35 دقيقة مساء ويؤكد ايضا ما ثبت من الاطلاع علىالاوراق المقدمة من النقابة من انه على اثر احتجاج بعض الاعضاء الحاضرين كتابة على مد هذا الميعاد اشر احد اعضاء لجنة الانتخاب على عريضة الاحتجاج بما ياتى " امتد الميعاد لكثرة العدد الذى لم يكن منتظرا وتغيب صيادلة الاقليم عن ميعادهم " وهذه العبارة الاخيرة تفيد ان من حضر من هؤلاء الصيادلة بعد الساعة السادسة مساء كان يسمح له بالدخول الى مكان الانتخاب ثانيا - ثبت من اقوال الدكتور ............ امام هذه المحكمة ان لجنة التعرف سارت فى البلدية بحسب النظام المقرر من قبل فكان كل عضو يحضر امام اللجنة ويقدم اليه البطاقة الزرقاء الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس النقابة يوقعها بامضائه بوصفه رئيس لجنة التعرف بعد التاكد من شخص حاملها ويؤشر امام اسمه فى كشف الاعضاء ويطلب اليه التوقيع بامضائه امام اسمه فى الكشف المذكور دلالة على تسلمه بطاقة التعرف واستمرت العملية بهذا النظام حتى بلغ عدد متسلمى هذه البطاقات حوالى 150 وبعدئذ اشتد الزحام حول اعضاء اللجنة وحصل هرج ومرج واختل النظام واختفى الكشف وتدخل فى توزيع بطاقات التعرف بعض اشخاص لم يكن منوطا بهم ذلك من مجلس النقابة منهم الدكتور ............... وكانوا يوزعون بطاقات التعرف الحمراء الخاصة بانتخاب النقيب مع بطاقات التعرف الزرقاء الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس النقابة مع ان البطاقات الزرقاء لم تكن قد نفذت بعد واستمرت العملية على هذا النحو المخالف للنظام المقرر فتعذر عليه التاكد من اشخاص كثيرين من الناخبين وكان يوقع على مجموعات من هذه البطاقات قدمت اليه من الدكتورين ...... ..... ..... دون ان يتحقق بنفسيه من اشخاص اصحابها اعتمادا على تعرف هذين الطبيبين عليهم ويقدر عدد هذه البطاقات بما لا يقل عن المائتين وانه لما طلب اليه عند الفرز امضاء حوالى عدد 60 بطاقة تعرف وجدت خاليه من توقيعه رفض لعدم تحققه من اشخاص اصحابها . وقال فى مناقشته ان من الجائز بسبب اختلال النظام ان يكون بعض الاعضاء قد حصل على اكثر من بطاقة تعرف واستعملها فى الحصول على عدد مماثل من قوائم الانتخاب ويبين من ذلك ان زمام ضبط العملية افلت من ايدى المشرفين عليها ثالثا - ان بطاقات التعرف كانت تصرف للعضو اما بابرازه وصول دفع رسم الاشتراك واما باربرازه البطاقة البيضاء التى تسلم لمن دفع هذا الرسم وبهذه الوسيلة كان يتسنى للعضو ان يحصل على اكثر من بطاقة تعرف مرة بالبطاقة البيضاء واخرى بوصول دفع رسم الاشتراك وبذلك يتمكن من الحصول على اكثر من قائمة انتخاب تبعا لعدد بطاقات التعرف التى يكون قد حصل عليها وقد ثبت صرف اكثر من بطاقة تعرف بهذه الوسيلة لبعض الاعضاء - بدليل بطاقتى التعرف الخاصتين بالدكتوره ....... وهما رقما 51 و 429 والبطاقتين الخاصتين بالدكتوره ........ وهما رقما 50 و 442 - وكان يجب تفاديا لهذا الذى حصل ان لا تصرف بطاقة التعرف للعضو الا مقابل تقديمه البطاقة البيضاء التى تثبت دفعه رسم الاشتراك دون وصول التوريد رابعا - ان توزيع بطاقات التعرف الخاصة بانتخاب النقيب - حصل بالنداء على الاسم وهذه الطريقة لا يؤمن معها تحقيق شخصية متسلم البطاقة اذ ثبت من اقوال الدكتور ........ امام المحكمة انه كان ينادى وهو على منصه بالميكرفون على اسم العضو صاحب البطاقة فكان يرد عليه احد الحاضرين من اخر الغرفة فيرسل اليه البطاقة دون ان يتحقق من شخصه ثم ترك اتمام النداء على باقى الاسماء لزميله الدكتور ............. خامسا - ان النقابة لم تقدم الى المحكمة بطاقات التعرف - المستعملة اسوة بقوائم الانتخاب المستعملة التى قدمتها رغم طلب المحكمة جميع الاوراق المتعلقة بالانتخابات حتى يتسنى لها حصر المكرر منها وغير المكرر والموقع علايها لامضاء رئيس لجنة التعرف والخالية من توقيعه على ان الثابت من البطاقات المقدمة من الطاعنين والتى امكنهم الحصول عليها ان بعض هذه البطاقات مكرر اى انه صرف منها للعضو اكثر من بطاقة كما سلف بيانه خاصا بالانستين السالف ذكرهما وان بعضها غير موقع عليه من رئيس لجنة الترعف وقد قرر الدكتور .......... امام المحكمة ان عدد البطاقات التى لم يوقع عليها يتراوح بين 60 و 70 بطاقة كما قرر انه عند الفرز وجد عدد قوائم - الانتخاب يزيد بثلاثة على عدد بطاقات التعرف وهذا كان ينتفى حصوله لو كانت العملية منضبطة وما كان يجوز لاعضاء لجنة الانتخاب تسليم قوائم الانتخاب لحملة بطاقات التعرف الخالية من توقيع رئيس لجنة التعرف سادسا - حصل انتخاب النقيب بكتابة اسم العضو - المرشح المراد انتخابه بخط الناخب فى قائمة الانتخاب وهذا يتنافى مع سرية الاقتراع ذلك بان خط الشخص هو من العلامات المميزة له وكان يجب ان يكون الانتخاب بطريقة لا تتنافى مع السرية ومن حيث ان دفاع مجلس النقابة يتحصل فيما ياتى : - اولا - ان الطاعنين وقد اشتركوا فى عملية انتخاب اعضاء مجلس النقابة ثم فى عملية انتخاب النقيب المترتبة عليها فان ذلك يفيد التنازل منهم عن التمسك ببطلان العملية الاولى فلا يجوز لهم بعد ذلك يفيد التنازل الطعن فى اى اجراء من اجراءاتها وثانيا - ان العمليتين حصلتا تحت سمع وبصر اعضاء الجمعية العمومية ومنهم من كانوا مرشحين لعضوية مجلس النقابة وبذلك لا يكون ثمة محل للتمسك بما يدعيه الطاعنون من بطلان الانتخابات وثالثا - ان ليس لغير المرشحين من الاعضاء لعضوية مجلس النقابة الحق فى الطعن فى الانتخاب اذ لا مصلحة فيه الا لهم واغلب الطاعنين هم من الاعضاء الناخبين وقليل منهم من كانوا مرشحين لعضوية مجلس النقابة ورابعا - ان ما حصل من تعديل فى النظام المقرر من قبل انما دعت اليه الضرورة الملجئة لكثرة عدد الحاضرين من الاعضاء كثرة لم يسبق لها مثيل فى الانتخابات السابقة مما اضطر المشرفين على الانتخابات الى الخروج على القواعد المقررة من قبل تحت ضغط هذه الكثرة واذعانا لتذمر الاعضاء الحاضرين من طول الانتظار من حيث ان هذا الدفاع بجميع وجوهه مردود - اولا - بان القانون رقم 62 لسنة 1941 الخاص نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية اذ خول فى المادة 51 منه لعشرين عضوا ممن حضروا الجمعية العمومية - وصدق على امضاءاتهم من الجهة المختصة الطعن فى تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ الى محكمة النقض فى ظرف 18 18 يوما كاملة من تاريخ تشكيل مجلس النقابة اذ خول لهم ذلك لم يشترط ان لا يكون الطاعنون قد اشتركوا فعلا فى الانتخاب والا سقط حقهم فى الطعن كما لم يفرق بين من كان منهم مرشحا لعضوية مجلس النقابة وبين من لم يكن كذلك فلا يحول دون قبول طعن الطاعنين فى عملية انتخاب اعضاء مجلس النقابة انهم اشتركوا فى انتخاب النقيب المترتب على نتيجة هذه العملية كما لا يحول دون ذلك ان اغلبهم لم يكن مرشحا لعضوية مجلس النقابة ومردود ثانيا بان حصول اجراءات الانتخاب تحت سمع وبصر اعضاء الجمعية العمومية ليس من شانه ان يصحح ما شابه من عيوب سبق بيانها ومردود اخيرا بان كثرة عدد الوافدين من الاعضاء الناخبين لا يسوغ مخالفة القواعد المقررة من قبل والتى قصد من وضعها ضمان التحقق من اشخاص الناخبين ودرء ما قد يشوب اجراءات الانتخاب من دواعى البطلان ومن حيث انه يبين من جميع ما سبق ان الطعن على اساس ويتعين الحكم ببطلان انتخابات نقابة الصيادلة التى تمت فى 22 من فبراير سنة 1953
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 62 لسنة 1949 الخاص بإنشاء نقابات وإتحاد نقابات المهن الطبية إذ خول في المادة 51 منه لعشرين عضواً ممن حضروا الجمعية العمومية وصدق على إمضاءاتهم من الجهة المختصة الطعن في تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض في ظرف 18 يوماً كاملة من تاريخ تشكيل مجلس النقابة - إذ خولهم ذلك لم يشترط أن لا يكون الطاعنون قد اشتركوا فعلاً في الانتخاب وإلا سقط حقهم في الطعن كما لم يفرق بين من كان منهم مرشحاً لعضوية مجلس النقابة وبين من لم يكن كذلك فلا يحول دون قبول طعن الطاعنين في عملية انتخاب أعضاء مجلس النقابة أنهم اشتركوا في انتخاب النقيب المترتب على نتيجة هذه العملية كما لا يحول دون ذلك أن أغلبهم لم يكن مرشحاً لعضوية مجلس النقابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حصول إجراءات انتخاب أعضاء مجلس نقابة المهن الطبية تحت سمع وبصر أعضاء الجمعية العمومية ليس من شأنه أن يصحح ما شابه من عيوب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
كثرة عدد الوافدين من الأعضاء الناخبين لا يسوغ مخالفة القواعد المقررة من قبل والتي قصد من وضعها ضمان التحقق من أشخاص الناخبين ودرء ما قد يشوب إجراءات الانتخاب من دواعي البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان النظام الذي وضعه مجلس نقابة الصيادلة في اجتماعه السابق على تاريخ الانتخاب يقضي أن ميعاد انتخاب أعضاء مجلس النقابة يبدأ في الساعة الرابعة مساء وأن باب مكان الانتخاب يغلق في الساعة السادسة تماماً وأن من يحضر من الأعضاء بعد هذا الميعاد لا يسمح له بالدخول إلى مكان الانتخاب، وكان الثابت من محضر الجمعية العمومية أن ميعاد الانتخاب مد إلى السابعة والنصف، فإنه يترتب على هذه المخالفة بطلان عملية الانتخاب ذلك لأنه بعد أن تقرر من قبل تحديد ميعاد إقفال باب مكان الانتخاب وعلم بذلك جميع أعضاء النقابة من الصيادلة المقيمين بأنحاء القطر المصري من تذاكر الدعوة الموجهة إليهم ما كان يصح للأعضاء الحاضرين أن يمدوا هذا الميعاد في يوم الانتخاب مهما كانت العلة وأياً ما كانت الطريقة التي أخذت بها الآراء على هذا المد لأن الميعاد الجديد كان مجهولاً من الأعضاء الغائبين ومن المحتمل أنهم لو كانوا يعلمون به من قبل كان يتسنى لبعضهم على الأقل الحضور فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان مجلس نقابة الصيادلة قد وضع قبل تاريخ الانتخاب نظاماً معيناً لتسليم واستعمال بطاقات التعرف على أشخاص الناخبين، وكان الثابت أن هذا النظام قد اختل على أثر اشتداد الزحام حول أعضاء اللجنة وتدخل في توزيع البطاقات أشخاص لم يكن منوطاً بهم ذلك من مجلس النقابة كما أن بطاقات التعرف كانت تصرف للعضو إما بإبرازه وصول دفع رسم الاشتراك وإما بإبرازه البطاقة البيضاء التي تسلم لمن دفع هذا الرسم وبهذه الوسيلة كان يتسنى للعضو أن يحصل على أكثر من بطاقة تعرف مرة بالبطاقة البيضاء ومرة أخرى بوصول دفع رسم الاشتراك وبذلك يتمكن من الحصول على أكثر من قائمة انتخاب تبعاً لعدد بطاقات التعرف التي يكون قد حصل عليها، وكان قد ثبت بالفعل صرف أكثر من بطاقة تعرف بهذه الوسيلة لبعض الأعضاء، فإنه يترتب على ذلك بطلان عملية الانتخاب.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان الثابت هو أن انتخاب النقيب قد حصل بكتابة اسم العضو المرشح المراد انتخابه بخط الناخب في قائمة الانتخاب، فإن هذا يتنافى مع سرية الاقتراع ذلك بأن خط الشخص هو من العلامات المميزة له.