الطعن رقم 35846 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-12-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلي نائب رئيــــــس مجلس الدولة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة
-----------
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
وحيث إن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الإشكال شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 31724 لسنة 57 ق بجلسة 18/5/2004، وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات.
وحيث إن الإشكال قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.
و حيث إن الأصل في الإشكال في التنفيذ - سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه - يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه دائما وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا.
و من حيث إنه ترتيبا على ذلك، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفة أحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذا النعي في حد ذاته - إن صح القول به - لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، وإنما ينطوي في حقيقة الأمر على مجادلة في الأسباب التى أقامت عليها المحكمة قضاءها في هذا الشأن، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا، في ذات الوقت الذي أقاما فيه المستشكلان طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصحا عنه صراحة في عريضة الإشكال ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من الــــقانون، ويتعين القضاء برفضه، وبتغريم المستشكلين بصـــــفتيهما مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المادة (315) من قانون المرافعات.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فـــــــلهذه الأسبـــــاب
-----------
حكمــــــت المحكمة
------------------
بقبول الإشكال شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت المستشكلين بصفتيهما مبلغ أربعمائة جنيه وألزمتهما المصروفات.
ســـــــــكرتير المحكمــــــــة رئــــــيس المحكـــــــــمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع: -
***********
بتاريخ 1/6/2004، أقيم الاستشكال الماثل بموجب صحيفة معلنة بقلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برقم 1786 لسنة 2004 ت. م القاهرة، بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 18/5/2004 في الدعوى رقم 1724/57 ق.
وقال المدعيان شرحا لهذا الإشكال أن المستشكل ضده الأول قد تحصل على حكم في الدعوى رقم 31724 لسنة 57 ق من محكمة القضاء الإداري ومن المرجح إلغاؤه من خلال الطعن المقام في هذا الشأن أمام المحكمة الإدارية لوجود خطأ في تطبيق القانون ولذا فقد أقاما هذا الإشكال بغية وقف تنفيذ الحكم المشار إليه وقدما حافظة مستندات طويت على صورة الحكم المستشكل في تنفيذه.
وجرى نظر الإشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وبجلسة 17/6/2004 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، وأبقت الفصل في المصروفات.
وبناء على هذا الحكم ورد الإشكال إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها بالرقم الموضح عالية.
وحدد لنظر الإشكال جلسة 7 /12/2004، وفيها قدم الحاضر عن المستشكل ضده الأول مذكرة، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الإشكال بجلسة اليوم.
و صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.