⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33553 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-2-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلي نائب رئيــــــس مجلس الدولة صلاح الدين الجروانى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مفــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر على سند من أن المدعى نكل عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المدعى تقدم بطلب السير في الدعوى خلال الميعاد القانوني ولم ينفذ ما أمرت به المحكمة، فإنه وإعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ويلزم المدعى تبعا لذلك مصرفات دعواه عملا بحكم المادة 184 مرافعات. فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: *********** باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وألزمت المدعى المصروفات. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع: ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وذلك بطلب وقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه الصادر من المدعى عليه الأول بتاريخ 22/3/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية أن تؤدى إليه مبلغ قرش صاغ لتعويض مؤقت عن الأضرار التى أصابته من القرار المطعون فيه. وجرى تداول الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وإزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 10/7/2004 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر. وإذا لم يتقدم المدعى بطلب السير في الدعوى خلال الميعاد المقرر بنص المادة 99 مرافعات، فقد قررت المحكمة نظر الدعوى بجلسة 26/2/2005 حيث قررت إصدار الحكم آخر الجلسة. وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.