الطعن رقم 6043 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
د0 حمدى الحلفاوى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد فرج اللـــــــه
مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم له بالطلبات أنفة الذكر.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة، فإن من الأمور المسلمة أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن يجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مركزه القانوني، ويشترط أن تتوافر المصلحة فى الدعوى عند رافعها وأن تستمر حتى يتم الفصل فى الدعوى، فإن زالت أثناء السير في الدعوى كانت الدعوى غير مقبولة لهذا السبب.
ولما كان الثابت من الأوراق أنه بعد الإفراج عن المدعى من تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها عليه بناء على عفو السادس من أكتوبر عام 2003، تقرر رضعه تحت المراقبة الحتمية لمدة خمس سنوات، وبجلسة 26/10/2003 عدلت المحكمة الجنائية تكييف الجريمة المنسوبة إليه من جناية قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت، مما رأت معه النيابة العامة بتاريخ 28/1/2004 إلغاء المراقبة الحتمية المفروضة على المدعى من ثم فإنه ولئن كان المدعى له مصلحة فى إقامة دعواه الماثلة طعنا على القرار المذكور حيث كان فى تاريخ إقامة دعواه موضوعا تحت مراقبة الشرطة، إلا أن هذه المصلحة قد زالت أثناء السير فى الدعوى بإلغاء المراقبة المفروضة عليه ورفعها عنه وهو ما لم يعقب عليه المدعى رغم إتاحة الفرصة أمامه لذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لهذا السبب.
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184مرافعات.
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة:
بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة، وألزمت المدعى المصروفات.
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع:
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/12/2003 وطلب المدعى فيها الحكم: بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة بفرض مراقبة عليه لمدة خمس سنوات بمعرفة قسم شرطة القاهرة الجديدة دون سند من القانون مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.
وقال بيانا لدعواه: أنه صدر ضده حكم فى الجناية رقم 13774 لسنة 99 بجلسة 26/10/2000 من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالإشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وقد نفذ العقوبة وأفرج عنه فى العفو وقد قام بالطعن على هذا الحكم بالنقض، إلا أن وزارة الداخلية أعلنته أن عليه حكم مراقبة لمدة خمس سنوات مما تحتم عليه أن يذهب إلى ديوان قسم شرطة القاهرة الجديدة يوميا رغم خلو الحكم الجنائي من ذلك مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بالطلبات أنفة الذكر.
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة، وبجلسة 4/5/2004 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 29/6/2004 وكلفت هيئة مفوضي الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى وتنفيذا لذلك فقد أودعت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، مع إلزام المدعى المصروفات.
وبجلسة 29/6/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 11/9/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.