⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4575 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلــــس الدولة صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلــــــس الدولة وحضور الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــــة -------------- بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعات و المداولة قانونا. من حيث إن الشركة التي يمثلها المدعى تهدف بدعواها إلى الحكم بشطب تسجيل النموذج الصناعي المسجل باسم شركة رينولدزبن بن برودكنس تحت رقم 59 لسنة 1983 والمجدد تسجيله لمدة ثالثة اعتبارا من 5/4/1993، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول، فإنه مردود إذ أن الثابت من الأوراق أن مصلحة التسجيل التجاري بوزارة التموين (إدارة الرسوم والنماذج الصناعية) هي التي قامت بتسجيل النموذج الصناعي محل التداعي بالدعوى الماثلة وهى التي تقوم بشطب تسجيله في حالة صدور حكم قضائي بذلك وفقا لحكم المادة 46 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص " ببراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية "، ولما كان الثابت أن مصلحة التسجيل التجاري لا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة وأنها لا تعدو أن تكون من تقسيمات وزارة التموين ومن ثم فإن وزير التموين يكون هو ذو الصفة في تمثيل تلك المصلحة أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وقد تم اختصام وزير التموين في الدعوى بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة التسجيل التجاري التابع لها إدارة الرسوم والنماذج الصناعية. ومن حيث إن الدعوى وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، من ثم فهي مقبولة شكلا. ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى، فإن المادة 38 من القانون رقم 132 لسنة 1949 " الخاص ببراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية على أن " يعد بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى " سجل الرسوم والنماذج " تسجل فيه الرسوم والنماذج الصناعية وجميع البيانات المتعلقة بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له " وتنص المادة (41 ) من ذلك القانون على أن " تعطى إدارة الرسوم والنماذج الطالب بمجرد التسجيل شهادة تشتمل على البيانات الآتية: -............ اسم المالك.......... وتبدأ آثار التسجيل من تاريخ تقديم الطلب.......... ". وتنص المادة 43 من ذات القانون على أن " لا يكون نقل ملكية الرسم أو النموذج حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل ونشره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية " وتنص المادة (44) من ذات القانون على أن "مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل، ويمكن أن تستمر الحماية مدتين جديدتين على التوالي إذا قدم مالك الرسم أو النموذج طلبا بالتجديد خلال السنة الأخيرة من كل مدة........". وتنص المادة 46 من ذلك القانون على أن " لكل ذي شأن أن يطلب من محكمة القضاء الإداري شطب تسجيل الرسم أو النموذج إذا لم يكن جديدا وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص آخر غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج، ووتقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بهذا الشطب متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقضي به ". وتنص المادة 67 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن: - " يحصل التأشير في السجل بانتقال ملكية الرسم أو النموذج بناء على طلب يقدم لإدارة الرسوم والنماذج الصناعية ممن انتقلت إليه الملكية أو من نائبه على الاستمارة رقم 2 المرافق نموذجها ". وتنص المادة 68 ذات اللائحة على أن " يرافق طلب التأشير المستندات الدالة على انتقال ملكية الرسم أو النموذج..". وتنص المادة 69 من تلك اللائحة على أن " تقوم الإدارة بالتأشير في السجل بانتقال ملكية الرسم أو النموذج مع ذكر البيانات الخاصة بالمالك الجديد ووكيله إن وجد وسبب انتقال الملكية وتاريخه التأشير به في السجل......." وتنص المادة 70 من اللائحة التنفيذية المذكورة على أن " يشهر انتقال ملكية الرسم أو النموذج في صحيفة الرسوم والنماذج الصناعية........ " و المستفاد من جماع النصوص المتقدمة، "وفى ضوء قضاء المحكمة الإدارية العليا " أن المشرع في القانون المذكور قد أخذ بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية بنظام الإيداع المطلق دون فحص سابق، فتقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بتسجيل النموذج أو الرسم على مسئولية طالب التسجيل متى توافرت الشروط الشكلية في طلب التسجيل ولا تلزم طالب التسجيل بتقديم الدليل على ملكيته للرسم أو النموذج، وبهذه المثابة فإن التسجيل في حد ذاته لا ينشئ ملكية الرسم أو النموذج وإنما تنشأ الملكية من الابتكار، والتسجيل وإن كان قرينة على ملكية الرسم أو النموذج وأن من قام بالتسجيل هو المبتكر إلا أنها قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس ومن ثم أجاز القانون لذوى الشأن الالتجاء إلى محكمة القضاء الإداري لشطب تسجيل الرسم أو النموذج إذا لم يكن جديدا وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص غير الملك الحقيقي، وتقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بإجراء هذا الشطب إذا قدم لها حكم بذلك حائز لقوة الأمر المقضي به، وقد أجاز القانون المذكور نقل ملكية الرسم أو النموذج وجعل هذا النقل حجة على الغير بعد التأشير به في السجل، وأحال إلى اللائحة التنفيذية بيان الضوابط والإجراءات المقررة لذلك، وقد أوضح المشرع في المادتين 41، 44 من ذلك من ذلك القانون أن العبرة في تحديد ما إذا كان التسجيل قد تم باسم ملك النموذج أو الرسم هو بوقت تقديم طلب التسجيل حيث تبدأ آثار التسجيل ومدة الحماية المقررة من تاريخ تقديم الطلب. ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى، أن النموذج الصناعي محل التداعي مسجل بمصلحة التسجيل التجاري تحت رقم 3464 باسم مالكه الأصلي رينولدزبن برودكتس، وقد انتقلت ملكية هذا النموذج من هذه الشركة إلى شركة رينول ريتولدز أس أ (المدعى عليه الثاني) منذ عام 1991، ثم انتقلت ملكية النموذج المذكور إلى الشركة المدعية بتاريخ 1/4/1993 بموجب عقد انتقال ملكية موثق، وكانت الشركة المدعى عليها الثانية قد تقدمت بطلب لتجديد تسجيل النموذج بتاريخ 27/3/1993 وقبل انتقال ملكية النموذج إلى الشركة المدعية في 1/4/1993 ولما كانت العبرة فيما إذا كان التسجيل قد تم باسم مالك النموذج هي بوقت تقديم طلب تسجيل النموذج أو تجديده، من ثم فإن النموذج الصناعي محل الدعوى يكون قد تم تجديد تسجيله من مالكه قبل أن يتنازل عن ملكيته للشركة المدعى عليها الثانية، الأمر الذي يضحى معه طلب شطب هذا التسجيل على غير سند من القانون، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى، دون أن يخل ذلك بحق الشركة المدعية والشركة المدعى عليها الثانية بالتقدم إلى مصلحة التسجيل التجاري لاتخاذ إجراءات نقل ملكية النموذج الصناعي المذكور. ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. فلـــــهذه الأسباب ****** حكمـــــــت المحكمـــــة ---------------------- بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات. ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع: ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 6/7/1994 وقيدت بجدولها برقم 3179 لسنة 48 ق وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بشطب التسجيل رقم 3464 الخاص بالطلب رقم 59 لسنة 1983 حيث تم تجديده لمدة ثالثة باسم ..... وهى ليست المالك الحقيقي للنموذج للتنازل عنه إلى ...... في 24/6/1991. و ساق بيانا لدعواه، إن النموذج محل المنازعة مسجل برقم 3464 بمصلحة التسجيل التجاري، وهو عبارة عن نموذج مخصص لغلاف كرتون لحفظ الأقلام، وهو مسجل باسم ...... وتم النشر عنه بجريدة الرسوم والنماذج الصناعية بالعدد رقم 388 ديسمبر 1983 وقد تجددت مدة حمايته لمدة ثلاث مرات، وهذا يعنى أن النموذج المذكور تم تسجيله وتجديده لصالح (.......) وهو صاحب الملكية للنموذج المشمول بالحماية، إلا أن ملكية النموذج تم انتقالها إلى(......) وإدراج نقل الملكية بالسجل الدولي بتاريخ 24/6/1991 وأخطرت إدارة العلامات التجارية بنقل الملكية وقيدت تحت رقم 1385 لسنة 1991 وأضاف المدعى أنه لذلك يكون تجديد ملكية النموذج المذكور بمصلحة التسجيل التجاري قد تمت لمن لا يملكه وهو المتنازل ....... مما يحق معه لصاحب الشأن وفقا لحكم المادة 46 من القانون رقم 132 لسنة 1949 أن يطلب من محكمة القضاء الإداري شطب النموذج المذكور لتسجيله باسم شخص غير المالك الحقيقي للنموذج. واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات أنفة الذكر. و قد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري الإسكندرية، وبجلسة 7/7/1997 قررت تلك المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، وتنفيذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه وأعدت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة تقريرا بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعى المصروفات، ثم نظرت الدعوى أمام المحكمة بجلسة 4/6/2005 وبها حضر طرفي الخصومة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 16/7/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع. وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة 30/7/2005 لإتمام المداولة. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.