⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2089 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-6-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحـــمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مـــجلس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكــمــــــــــة ****** بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة قانونا. ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الضابط الأعلى من الضابط المصدق فيما تضمنه من رفض الالتماس المقدم منه على الحكم رقم 400 لسنة 2000 عسكرية عليا كلى دمياط العسكرية للشرطة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى - فإن المادة (99) من قانون هيئة الشرطة رقم 109/1971 المعدل بالقانون رقم 20/1998 تقضى بأن يخضع الضابط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة مقره النظاميه لقانون الأحكام العسكرية كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميين فى كل ما يتعلق بخدمتهم. ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد أخضع ضابط وأمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود بهيئة الشرطة إلى قانون الأحكام العسكرية وينسحب من ثم على ما يصدر بشأنه من أحكام ذات الأحكام المقررة في القانون الأخير والتي رسمت وحددت كيفية الطعن والتصديق على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية وكذا الالتماسات التي تقدم في هذه الأحكام وجميعها تخرج عن الاختصاص الولائي لهذه المحكمة عملا بصريح حكم المادة 117 من قانون الأحكام العسكرية التي تقضى بأنه لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية. ومن حيث إنه ولما كان رفض الضابط الأعلى من الضابط المصدق - محل الدعوى الماثلة - يغدو مرحله من مراحل المنازعة فى الحكم الصادر عن المحاكم العسكرية فإنه يخرج عن الاختصاص الولائي لهذه المحكمة ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة: ------------------ بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات. ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع: - *********** وتخلص في أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 24/ 10/2002، وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الضابط الأعلى من الضابط المصدق فيما تضمنه من رفض التماسه فى الدعوى رقم 400 لسنة 2000 عليا- عسكرية - دمياط للشرطة وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات، وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته. وذكر المدعى شرحا للدعـــــــــوى: أنه قد أتهم فى الدعوى رقم 400 لسنة 2000 عسكرية عليا - دمياط للشرطة وقضى بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات وغرامة ألفى جنيه وتم التصديق على الحكم، وطعن على الحكم خلال الميعاد المقرر بطريق الالتماس إلا أن التماسه قد رفض ونعى المدعى على القرار صدوره فاقدا لركن السبب وغيره من أركان القرار الإداري وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع وقد تحدد لنظر الشق العاجل جلسة 22/4/2003 لنظر الدعوى وتداولت بجلسات المحكمة على الوجه المبين و بجلسة 24/6/2003 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات، وبجلسة 10/2/2004 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة والتي أعدت تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات. وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 4/5/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال اسبوعين وفى الأجل المحدد أودعت الجهة حافظة مستندات ومذكرة بدفاع صممت على سابق طلباتها المبدأة بمذكرة دفاعها بجلسة 24/6/2003. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.