الطعن رقم 33550 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-6-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالي نائب رئيس مجلس الدولــــــــة
د0 حمدي الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
حسن شوقي مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
*************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن المدعي قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات أنفة الذكر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطاره و تأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية (بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة، بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن المقرر أن هذا الوقف الذي تجريه المحكمة هو وقف جزائي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه.
ومن حيث إنه في ضوء ذلك، فإنه إزاء تقاعس المدعي عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة، على النحو المشار إليه رغم إخطاره و تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب، ولكن دون جدوى، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر.
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة:
*********** بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر.
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع:
*********** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب المدعى فيها الحكم: بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارالصادر من المطعون ضدهما فيما تضمنه من منع المدعى من السفر إلى الخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامهما المصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها.
وبجلسة 7/12/2004 كلفت المحكمة المدعي بالإطلاع والتعقيب على حافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة بهذه الجلسة.
وتأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى.
وبجلسة 31/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.