⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 913 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولــــــــة و سليمان على سليمان وكــــــــيل مجلــــــــس الدولـــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الـــــــــــمحكمـــــــــة ************* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعى طبقا للتكييف الصحيح هى طلب الحكم، بقبول الدعوى شكلا، وبالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 169 لسنة 55 ق بجلسة 24/10/2000، والقاضي بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطــــــعون فيه، فيما تضـــــــــمنه من قبول أوراق ترشيح محمد محمد محمد سيد أحمد لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية لعام 2000وإلزام المدعى عليهم المصروفات. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم تكون مقبولة شكلا. ومن حيث إن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة (50) منه على أن: " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بذلك ". وينص في المادة (52) على أن: - " تسرى في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه........". وحيث إن مقتضى ما تقدم، أنه في شأن تنفيذ الأحكام التي تفرزها العدالة صدورا من محكمة القضاء الإداري لم يترك المشرع أمرها سدى ولم يذر ما تنطق به من حق وعدل هباء، وإنما أسبغ على تلك الأحكام بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة قوة الشئ المحكوم فيه بما يقتضيه ذلك من تطبيق للقواعد الخاصة بالحجية التي لا تنفك عن الحكم بحال، وأوجب تنفيذ هذه الأحكام رغم الطعن عليها، وقرر في صراحة ووضوح أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مالم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف تنفيذه إذا طلب منها ذلك. ومن حيث إن الجهة الإدارية نزولا على صريح حكم المادة "54" من قانون مجلس الدولة المشار إليه، ونزولا على القواعد العامة بحسبانها طرفا أصيلا في دعوى الإلغاء - هي المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر فيها بشقيها العاجل والموضوعي - والملزمة بإجراء مؤدى حجيته نزولا على مقتضاه خضوعا وامتثالا لهذه الحجية التي هي من النظام العام بل هي في أعلى مدا رجه، ومن ثم فإن هي امتنعت عن إجراء مقتضى هذه الحجية، فإن امتناعها يكون غير قائم على أساس سائغ في الواقع والقانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الحائز للحجية. و من حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات النزاع الماثل وكان الظاهر من الأوراق أن محكمة القضاء الإداري أصدرت بجلسة 24/10/2001 في الدعوى رقم 169 لسنة 55 ق 0 حكما قاضيا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح محمد محمد محمد سيد أحمد لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية لعام 2000، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. ولم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قررت وقف تنفيذ هذا الحكم؛ أو أنه قد ألغى الأمر الذي لا يسوغ معه للجهة الإدارية أن تمتنع عن تنفيذه بحجة إقامة إشكال أمام القضاء العادي هو والعدم سواء بسواء ولا ينهض سببا مشروعا يبرر امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم، الأمر الذي يتعين معه الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم المشار إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. " فلهذه الأسباب " ******* حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وبالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 169 لسنة 55 ق جلسة 24/10/2000 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. سكرتير المـــــحكمة رئيس الــــــمحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع: - *********** أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/11/2000، طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 169 لسنة 55 ق بجلسة 24/10/2000 والقاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح ............. لانتخابات مجلس الشعب عام 2000 عن دائرة الزاوية الحمراء والرابية، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وذكر المدعى شرحا لدعواه، أنه صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 169 لسنة 55 ق بجلسة 24/10/2000 والمقامة منه بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح ................لانتخابات مجلس الشعب عام 2000 عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية. وقام المدعى بإعلان هذا الحكم للمدعى عليهم، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ ذلك الحكم استنادا إلى إقامة إشكال أمام محكمة جنوب القاهرة. وأنهى المدعى عريضة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان. وحدد لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 7/11/2000 حيث قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانوني فيها، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وبجلسة 27/11/2001قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.