⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11028 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-2-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيـس مجلس الدولة د0 حمدي الحلفاوى نائب رئيـس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفـوض الدولـة وسكـرتارية الــسيد / سامي عبد الله أميـن السـر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. من حيث إن المدعين قد أقاموا دعواهم بغية الحكم لهم بالطلبات أنفة الذكر. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعين لم يقموا بتنفيذ ما كلفتهم به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطارهم وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى. ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية (بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة، بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن المقرر أن هذا الوقف الذي تجريه المحكمة هو وقف جزائي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابستها ما يدعو إلى اللجوء إليه. ومن حيث إنه في ضوء ذلك، فإنه إزاء تقاعس المدعين عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة، على النحو المشار إليه رغم إخطارهم وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر. فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: *********** بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع: ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/4/2002و طلب المدعون فيها الحكم: وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلى لمحافظة القاهرة وحى حلوان واستبعاد ......... مرشح الحزب الوطني عن حي حلوان وإعادة إجراء الانتخابات والدفع بعدم دستورية المادة 24 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2002. وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها. وبجلسة 29/7/2003 كلفت المحكمة المدعين بالتعقيب على رد الجهة الإدارية على الدعوى وتقرير هيئة المفوضين ولتقديم مذكرة تفصيلية بشأن الدفع بعدم الدستورية المبدي بصحيفة الدعوى. و تأجل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى. وبجلسة 23/1/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.