⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32526 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد الطحان نائب رئيــس مجلس الدولة د0 حمدي الحلفاوى نائب رئيـس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ياسر أحمد يوسف مفـوض الدولــة وسكــرتارية الــسيد / سامي عبد الله أميـن الســر ******************************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. من حيث إن المدعيين قد أقاما دعواهما للحكم لهما بالطلبات أنفة الذكر. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعيين لم يقوما بتنفيذ ما كلفتهما به المحكمة على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى. ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية (بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة، بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعين بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن المقرر أن هذا الوقف الذي تجريه المحكمة هو وقف جزائي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابستها ما يدعو إلى اللجوء إليه. ومن حيث إنه في ضوء ذلك، و إزاء تقاعس المدعيين عن تنفيذ ما كلفتهما به المحكمة، على النحو المشار إليه رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى، فإن المحكمة تقضى بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر. فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة: *********** بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر. ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع: ************** أقام المدعيان هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 28/9/1998 وقيدت برقم 592 لسنة 5 ق وطلبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية فيما تضمنه من عدم تعيينهما بالوظائف الشاغرة بالمعهد الديني الابتدائي بالدواخلية مركز المحلة الكبرى. ونظرت الدعوى بجلسات محكمة القضاء الإداري بطنطا على النحو الوارد بمحاضرها. وبجلسة 3/2/2003 قررت تلك المحكمة المذكورة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص. ووردت الدعوى إلى المحكمة وقيدت بالرقم المشار إليه، وتداولت بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها. وبجلسة 4/5/2004 كلفت المحكمة المدعيين بالتعقيب على حافظة مستندات ومذكرة دفاع الجهة الإدارية المودعتين بهذه الجلسة، وقررت التأجيل بجلسة 13/7/2004 ثم لجلسة 19/10/2004 لذات السبب كآخر أجل ولكن دون جدوى، فقررت بالجلسة الأخيرة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم. وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.